responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : العروة الوثقى - جماعة المدرسین نویسنده : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    جلد : 6  صفحه : 688
المفروض كون مورده النصف المدعى به ضرورة عدم ثبوت شئ له حينئذ إلا الربع، فإذا فرض تنزيل الصلح على النصف المختص به وهو الربع من النصف المقر به، والربع من النصف في يد المتشبث يختص حينئذ بالعوض، ويكون الشريك على ربعه في النصف المقر به، وهو غير ما قصده المشتري قطعا، بل غير مفروض البحث; اللهم إلا أن يكون المراد النصف الذي لا يلحقه شريكه به فحينئذ يختص بالعوض ويبقى النزاع بين الشريك والمتشبث [1]. انتهى ملخصا.
قلت: ما يظهر منهما ومن غيرهما من تنزيل إقرار المتشبث على الإشاعة في الحصتين حتى يلزم منه ثبوت الربع للمقر له محل منع، لأنه إنما أقر له بما هو له في الواقع من النصف المشاع في الدار لا المشاع في الحصتين حتى يكون مشاعا في مشاع، فإذا صالحه على ذلك النصف يكون تمام العوض له، كما إذا صالح عن نصفه الواقعي ابتداء من غير سبق نزاع وإقرار فإنه لا إشكال في كون تمام العوض له، وهذا واضح جدا. نعم لو قسمت الدار بينه وبين المتشبث يكون الآخر شريكا ولا يجوز له التصرف في قسمته.
والتحقيق: أن المسألة مبنية على أن تسلط المتشبث على النصف الآخر الذي بيده بمنزلة تلف نصف المال المشترك حتى يكون النصف الآخر باقيا على الاشتراك أولا؟ والظاهر ذلك، وحينئذ يتم ما ذكروه من غير فرق بين السبب المتحد والمتعدد، ومن غير فرق بين الإرث وغيره، ومن غير فرق في كون تسلط الغير على بعض المال المشترك وتعذر الوصول إليه بمنزلة التلف بين ما قبل القبض وما بعده.
ولكن يظهر من المحكي عن جامع المقاصد: الفرق في خصوص

[1] الجواهر 26: 236.
نام کتاب : العروة الوثقى - جماعة المدرسین نویسنده : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    جلد : 6  صفحه : 688
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست