responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : العروة الوثقى - جماعة المدرسین نویسنده : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    جلد : 6  صفحه : 686
الضامن أو لا؟ الظاهر ذلك إذا كان المال دينا في ذمته، إلا إذا كان بحيث لو ظهر لم يكن عنده وفاء أو لم يمكن الاستيفاء منه، وأما إذا كان عينا فلا يجوز له ذلك. ولو صدقه في دعوى الانحصار هل يصدق أو لا؟ لا يبعد ذلك كما ذكروه في نظائر المقام، لكن لو تبين خلافه ضمن، ولو دفعه إلى الحاكم خرج عن الضمان من حيث إنه ولي الغائب، هذا كله إذا لم يكن المال بيد المدعي.
وأما إذا كان بيده كما إذا مات شخص وله ولد في بيته، فإنه لا دليل على وجوب الفحص عن ورثته وأن الوارث منحصر فيه أو لا، إلا إذا علم وجود غيره ممن هو غائب، فإن الحاكم حينئذ يمنعه عن التصرف.
(مسألة 25): إذا ادعى اثنان دارا في يد ثالث أنها لهما بالإشاعة بسبب الإرث أو بسبب آخر متحد - كالشراء أو الاتهاب أو نحو ذلك - أو بسبب مختلف كما إذا ملك أحدهما نصفها بالإرث والآخر النصف بالشراء أو الاتهاب، فإن كان لهما بينة فلا إشكال، وكذا إذا أقر ذو اليد لهما، أو أنكر وحلف لكل منهما، أو رد اليمين عليهم وحلفا، أو أقاما شاهدا واحدا وحلفا، وأما إذا حلف أحدهما بعد رد الحلف أو مع الشاهد الواحد دون الآخر، فهل يشترك معه الآخر فيما صار له أو لا؟
فقد مر الكلام فيه سابقا. وإن أقام أحدهما بينة في إثبات حصته فقط فالظاهر عدم اشتراك الآخر معه، فلو باعها أو صالحها مع المتشبث بعوض يختص به ولا يشاركه الآخر في العوض. نعم لو قبضها عينا شاركه لإقراره بالشركة مشاعا.
وإنما الكلام: فيما لو أقر لأحدهما بحصته وأنكر حصة الآخر، فعن جماعة فيما إذا كانت الشركة بسبب الإرث كون النصف المقر به مشتركا بين الشريكين، وأنه لو صالح عنه مع المقر بعوض أو باعه إياه أو صالح غيره أو باعه منه كان العوض بينهما إذا أجاز الشريك، وإلا نفذ في
نام کتاب : العروة الوثقى - جماعة المدرسین نویسنده : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    جلد : 6  صفحه : 686
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست