responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : العروة الوثقى - جماعة المدرسین نویسنده : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    جلد : 6  صفحه : 678
الصحة كون فعل شخص حجة له على غيره. وأما التمسك بالعمومات فلا وجه له أيضا، إذ مع الإغماض عن كون الشبهة مصداقية معارض بأن مقتضى عمومات الرهن أيضا بقاؤه وكذا مقتضى ما دل على جواز الرجوع في الإذن أيضا صحته.
هذا وقد أطال الكلام في الجواهر في هذه المسألة وفي صحة ما ذكره المشهور من تقديم قول المرتهن ومقتضى إطلاقهم عدم الفرق بين صورة الجهل بالتاريخين وبين صورة العلم بأحدهما; وأقول: مقتضى ظاهر كلامهم من كون مصب النزاع سبق البيع أو سبق الرجوع أن المقام من التداعي وكون كل منهما مدعيا ومنكرا، فاللازم حينئذ التحالف لا ما ذكروه من التساقط والرجوع إلى أصل آخر وهو أصالة بقاء الرهانة.
لكن التحقيق أن الغرض من النزاع إثبات صحة البيع وفساده، مع أن الحكم ليس معلقا على التقدم والتأخر ولا على كون البيع قبل الرجوع أو بعده، بل على صحة البيع وبطلانه وبقاء الرهانة وعدمه، وإن كان الشك في ذلك ناشئا عن الشك في التقدم والتأخر فلا بد من ملاحظة أن أيا من القولين موافق للأصل. فنقول: إذا علم تاريخ البيع وجهل تاريخ الرجوع فاللازم تقديم قول الراهن، لأن الأصل بقاء الإذن وعدم الرجوع إلى حال البيع، ولا مجرى لأصالة عدمه قبل الرجوع، لأن زمانه معلوم بالفرض، مع أنها لا تثبت وقوعه بعده إلا بالأصل المثبت وإلا فلا حكم لعدم البيع قبل الرجوع، مع أنها معارضة بأصل عدم الرجوع قبل البيع فيبقى أصل بقاء الإذن إلى حال البيع. وكذا مع الجهل بتاريخهما، فإن الأصل بقاء الإذن إلى حال البيع، ولا يعارضه أصالة عدم وقوعه قبل الرجوع لما ذكر من أنها من الأصل المثبت، وأيضا معارضة بأصل عدم الرجوع قبله فيتساقطان ويبقى استصحاب بقاء الإذن، وقد عرفت أنه مقدم على أصالة بقاء الرهانة.
نام کتاب : العروة الوثقى - جماعة المدرسین نویسنده : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    جلد : 6  صفحه : 678
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست