responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : العروة الوثقى - جماعة المدرسین نویسنده : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    جلد : 6  صفحه : 676
عدم البينة يقدم قول الراهن لأن الأصل عدم رجوعه عن إذنه، وإن رجع المرتهن عن إذنه فادعى الراهن أنه باع قبل رجوعه يقدم مع عدم البينة قول المرتهن. وأما إذا تصادقا على البيع والرجوع واختلفا في المتقدم منهما، فالمشهور تقديم قول المرتهن، لاستصحاب بقاء الرهانة بعد تعارض أصالة عدم تقدم كل منهما على الآخر.
وقد يقال بتقديم قول الراهن، لأن أصالة بقاء الرهانة معارضة بأصالة صحة البيع فيتساقطان فيرجع إلى قاعدة تسلط الناس على أموالهم.
وأورد عليه صاحب الجواهر: بأن أصالة صحة العقد مترتبة على سبقه بالإذن فإذا حكم بعدمه لم يمكن الحكم بصحة العقد بخلاف استصحاب بقاء الرهانة، فإنه باعتبار معلومية حصولها صحيحة سابقا إنما يكون الشك في طروء المبطل لها فيكفي في نفيه أصالة عدمه، وليس استصحابها مشروطا بسبق الرجوع على البيع حتى يقال: إنه إذا حكم بعدمه لم يمكن الحكم به نحو ما سمعته في صحة البيع بل يكفي في صحة استصحابها عدم العلم بسبق البيع [1].
قلت: كان الأولى في الإيراد عليه منع جريان أصالة صحة البيع لما يأتي، وأنه على فرض جريانها لا تكون معارضة بأصالة بقاء الرهانة، بل هي مقدمة عليها، لأن الشك في بقاء الرهانة وعدمه مسبب عن الشك في صحة البيع وعدمها، فمع جريان أصل الصحة يرتفع الشك فيه، فلا وجه لدعوى تساقطهما. ثم إن قوله: إن أصالة صحة العقد مترتبة... إلى آخره، لا وجه له، لأن نفس الصحة مترتبة على سبق الإذن لا أصالتها فمع فرض جريانها لا يضر توقف الصحة على الشرط، فإنها تجري مع الشك فيها سواء كان لأجل الشك في الشرط أو المانع.

[1] الجواهر 25: 265.
نام کتاب : العروة الوثقى - جماعة المدرسین نویسنده : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    جلد : 6  صفحه : 676
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست