responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : العروة الوثقى - جماعة المدرسین نویسنده : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    جلد : 6  صفحه : 674
أو كان معتقده الصحة تقليدا أو اجتهادا فإن إقراره حينئذ إقرار بالصحة عنده لا الصحة الواقعية. ودعوى عدم صدق البيع مثلا في صورة النزاع في أحد الأركان، كما ترى، إذ يصدق عرفا في بيع الخمر أنه بيع قطعا وكذا في بيع الصبي وبيع الحر ونحو ذلك فلا مانع من أخذه بإقراره فيها.
ثم إن مقتضى تقديم قول مدعي الصحة ترتيب جميع آثارها فإذا قال: بعتك بخمر، وقال الآخر: بل بخل، له إلزامه بدفع الخل سواء كان في الذمة أو عينا خارجية، بل في الفرض الذي منع صاحب الجواهر (قدس سره) الحمل على الصحة فيه [1]. وهو ما كان النزاع فيه في شئ واحد معين أيضا يترتب أثر الصحة فيحكم بصحة البيع فيما إذا قال: بعتك هذا العبد، وقال: بل هذا الحر، وانتقال العوض إلى البائع وإن لم يتمكن المشتري من التصرف في المبيع حيث إنه معترف بعدم انتقاله إليه هذا.
وذكر المحقق الأنصاري (قدس سره): أن الثابت من القاعدة المذكورة الحكم بوقوع الفعل بحيث يترتب عليها الآثار الشرعية المترتبة على الصحيح، وأما ما يلازم الصحة من الأمور الخارجية عن حقيقة الصحيح فلا دليل على ترتبها عليه، فلو شك في أن الشراء الصادر من الغير كان بما لا يملك - كالخمر والخنزير - أو بعين من أعيان ماله، فلا يحكم بخروج تلك العين من تركته، بل يحكم بصحة الشراء وعدم انتقال شئ من التركة إلى البائع لأصالة عدمه [2] انتهى.
فإن كان مراده أن في مثل النزاع بين المتبائعين في أن المبيع كان خمرا أو خلا أيضا لا يحكم بانتقال الثمن إليه، ففيه ما ذكرنا، وإن كان مراده ذلك في خصوص مثل الفرض الذي فرضه وهو كون الشك في

[1] الجواهر 23: 195.
[2] فرائد الأصول 3: 371.
نام کتاب : العروة الوثقى - جماعة المدرسین نویسنده : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    جلد : 6  صفحه : 674
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست