responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : العروة الوثقى - جماعة المدرسین نویسنده : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    جلد : 6  صفحه : 672
مانع، أو فقد شرط، أو عدم أهلية أحدهما، أو عدم صلاحية أحد العوضين للعوضية، كما إذا قال: بعتك خمرا أو بخمر أو حرا أو بحر، وقال الآخر: بل خلا أو بخل أو عبدا أو بعبد، أو قال: بعتك وأنا صبي أو وأنت صبي - أو ادعى الجهل بأحد العوضين أو كليهما جنسا أو قدرا أو وصفا، أو ادعى وقوع التزويج حال الإحرام أو نحو ذلك.
فالمشهور تقديم قول مدعي الصحة، وعن الكفاية الإشكال فيه [1].
وعن جامع المقاصد تخصيص الحمل على الصحة بما عدا الأركان من العوضين والمتعاقدين [2] وعن المسالك تخصيصه في مثل النزاع في كون أحد العوضين خمرا أو حرا بما إذا كان في الذمة والإشكال فيما إذا كان في عين خارجي كأن يقول: بعتك بهذا الخمر مشيرا إلى معين، وقال الآخر: بل بهذا الخل مشيرا إلى معين، وقال الآخر: بل بهذا الخل مشيرا إلى معين آخر [3].
وفي الجواهر عدم الفرق بينهما في تقديم قول مدعي الصحة لكنه ادعى القطع بعدم الحمل على الصحة إذا كان النزاع في شئ واحد كأن يقول: بعتك بهذا الخمر، فقال الآخر: بل بهذا الخل [4]. لأن أصل الصحة لا يشخص كونه خلا مثلا، واستشكل بعضهم في صورة جهله بشرائط الصحة أو اعتقاده الصحة تقليدا أو اجتهادا، مثلا إذا ادعى أحدهما وقوع العقد بالعربي وادعى الآخر وقوعه بالفارسي - مع كون مذهبه صحته - فإنه لا يقدم قول مدعي وقوعه بالعربي، لأن أصالة الصحة لا

[1] الكفاية: 97 س 14.
[2] جامع المقاصد 5: 315.
[3] المسالك 3: 267 - 268.
[4] الجواهر 23: 197 و 194.
نام کتاب : العروة الوثقى - جماعة المدرسین نویسنده : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    جلد : 6  صفحه : 672
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست