responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : العروة الوثقى - جماعة المدرسین نویسنده : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    جلد : 6  صفحه : 670
غير معلوم، مع أنه لا دليل لهم إلا الأصل المقطوع بما ذكرنا.
نعم، قد يستدل لهم بصحيح ابن مسلم عن أبي جعفر (عليه السلام) «في رجل رهن عند صاحبه رهنا فقال الذي عنده الرهن: أرهنته عندي بكذا وكذا، وقال الآخر: إنما هو عندك وديعة، فقال: البينة على الذي عنده الرهن أنه بكذا وكذا، فإن لم يكن له بينة فعلى الذي له الرهن اليمين» [1].
وفيه: أنه محمول كما عن الشيخ على صورة النزاع في الدين لا الرهن [2] فلا دلالة فيه على تقديم قوله في صورة تحقق الدين. كما لا دلالة في الخبر الوارد في جواز استيفاء الدين من الرهن إذا مات المالك وخاف جحود الوارث لو أقر به، وهو:
مكاتبة المروزي لأبي الحسن (عليه السلام) «في رجل مات وله ورثة فجاء رجل فادعى عليه مالا وأن عنده رهنا، فكتب (عليه السلام): إن كان له على الميت مال ولا بينة له فليأخذ ماله مما في يده، ويرد الباقي على ورثته، ومتى أقر بما عنده أخذ به وطولب بالبينة على دعواه، وأوفى حقه بعد اليمين، ومتى لم يقم البينة والورثة ينكرون فله عليهم يمين علم، يحلفون بالله ما يعلمون له على ميتهم حقا» [3] بدعوى أن ظاهره عدم سماع قوله في دعوى الرهن.
وفيه: أن ظاهره عدم سماع دعوى الدين وأنه لا بد من إثباته بالبينة لا عدم سماع دعوى الرهن ولو كان الدين محققا.
واستدل في الجواهر أيضا بموثقة إسحاق بن عمار المتقدم في الاختلاف في القرض والوديعة الدال على أن القول قول صاحب المال

[1] الوسائل 13: 136، الباب 16 من أبواب أحكام الرهن، ح 1.
[2] الاستبصار 3: 123، ذيل ح 438.
[3] الوسائل 13: 140، الباب 20 من أبواب أحكام الرهن، ح 1.
نام کتاب : العروة الوثقى - جماعة المدرسین نویسنده : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    جلد : 6  صفحه : 670
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست