responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : العروة الوثقى - جماعة المدرسین نویسنده : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    جلد : 6  صفحه : 668
قال (عليه السلام): المال لازم له إلا أن يقيم البينة أنها كانت وديعة» [1]. وموثقته الأخرى «عن أبي عبد الله (عليه السلام) في رجل قال لرجل: لي عليك ألف درهم، فقال الرجل: لا ولكنها وديعة، فقال (عليه السلام): القول قول صاحب المال مع يمينه» [2] ودلالتهما واضحة فيجوز الخروج عن مقتضى القاعدة بهما، مع أنه يمكن أن يقال - كما أشرنا إليه سابقا - بالفرق بين هذه المسألة وبين المسألتين السابقتين، فإن فيهما النزاع في العوض المسمى من الأجرة أو الثمن ولا يمكن إثباته بقاعدتي اليد والاحترام المقتضيتين لعوض المثل المتفق بين المتنازعين عدمه، بخلاف هذه المسألة فإن مرجع النزاع فيها إلى ثبوت أصل العوض من المثل أو القيمة وعدمه، إذ القرض ليس معاوضة بل هو تمليك بالضمان فالعوض فيه هو المثل أو القيمة لا المسمى، كما أن مقتضى قاعدتي اليد والاحترام أيضا ذلك فلا مانع من إجرائهما في هذه المسألة، حيث إن مقتضاهما ليس مما اتفق المتنازعان على عدمه.
(مسألة 12): إذا تنازعا في عين أنها رهن أو وديعة بأن قال المالك:
إنها وديعة وادعى القابض كونها رهنا عنده، فمع عدم البينة، المشهور:
تقديم قول المالك للأصل، وعن المقنع والاستبصار: تقديم قول القابض [3] ونسب أيضا إلى بعض متأخري المتأخرين [4] وعن ابن حمزة: تقديم قول القابض إن اعترف المالك بالدين وإلا فقول المالك [5] وعن ابن الجنيد: تقديم قول المالك إن كانت أمانة عند القابض ثم ادعى

[1] الوسائل 13: 232، الباب 7 من أبواب أحكام الوديعة، ح 1.
[2] الوسائل 13: 138، الباب 18 من أبواب الرهن، ح 1.
[3] انظر المقنع: 384 - 385، الاستبصار 3: 123، ذيل الحديث 438.
[4] انظر الجواهر 25: 264.
[5] الوسيلة: 266.
نام کتاب : العروة الوثقى - جماعة المدرسین نویسنده : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    جلد : 6  صفحه : 668
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست