responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : العروة الوثقى - جماعة المدرسین نویسنده : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    جلد : 6  صفحه : 651
طويلة، فإذا تنازعا يحكم بأنها له إلا مع البينة للمالك. ودعوى أن ما هو مثبت يعد جزء من الدار ويده عليها يد إجارة فلا تنفعه، مدفوعة بأن الكلام فيما لم يعلم كونه جزءا من الدار حين الإجارة والأصل تأخر حدوثه، وعلى هذا يمكن أن يقال: إذا كان بستان بيد أحد بالإجارة مدة سنين وادعى المستأجر أن بعض النخيل هو الذي غرسه من تال اشتراه من ماله يمكن أن يقال: يقدم قوله، بل وكذا إذا كان بيده بعنوان الغصبية فإن اليد الفعلية للغاصب فيحكم بأنه له إلا ما علم كونه موجودا حال الغصب، وهكذا في نحو ذلك.
(مسألة 3): لو تنازع الضيف وصاحب البيت فيما فيه فاليد لصاحب البيت.
(مسألة 4): إذا تنازع صاحب العلو والسفل في جدارهما فصاحب كل منهما أولى بجداره والقول قوله كما هو المشهور، وقيل باشتراكهما في جدار السفل واختصاص صاحب العلو بجداره. ولو اختلفا في السقف فالظاهر الاشتراك لكونه في يدهما فمع عدم البينة يحكم بينهما بالشركة.
(مسألة 5): لو تنازع في ثياب العبد أو سرج الدابة حكم بالثياب لصاحب العبد وبالسرج لصاحب الدابة.
(مسألة 6): الراكب أولى من القابض باللجام، وكذا صاحب الحمل من قابض اللجام، والراكب أولى بالحمل من صاحب الدابة.
(مسألة 7): لو تنازعا في حزام ملفوف في وسط أحدهما ومقدار ذراع من طرفه بيد آخر فالظاهر أن المتحزم أولى.
(مسألة 8): أكثرية التصرف في شئ لا تدل على الاختصاص والأولوية مع كون ذلك الشئ في يدهما أو في تصرفهما، وكذا إذا كان ثوب أكثره في يد أحدهما فإنه لا يدل على الاختصاص به.
(مسألة 9): إذا شك في أمارة أنها تدل على الاختصاص واليد أو لا،
نام کتاب : العروة الوثقى - جماعة المدرسین نویسنده : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    جلد : 6  صفحه : 651
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست