الفرق بين السبب المتكرر وغير المتكرر [1] إلى غير ذلك من الأقوال التي أنهاها في المستند إلى تسعة، ثم قال: وربما يوجد في المسألة أقوال أخر، وتردد جماعة في المسألة أيضا كما في الدروس واللمعة والمسالك والكفاية، وقد اختلف بعضهم من بعض في نسبة الأقوال أيضا [2] انتهى.
واستدلوا لتقديم بينة الخارج بقوله (عليه السلام): «البينة للمدعي واليمين على المدعى عليه» [3] بالتقريب المتقدم، وبخبر منصور [4]. ولتقديم بينة الداخل بالمعاضدة باليد. ولبعض الأقوال ببعض الأخبار.
وفي الصورة الثانية: أيضا أقوال، والأشهر التنصيف سواء تساوت البينتان عدالة وعددا وإطلاقا وتقييدا أم اختلفتا، وعن المفاتيح: بلا خلاف [5] وظاهرهم عدم الحاجة إلى الحلف أيضا، وعن بعضهم الرجوع إلى المرجحات [6] من الأكثرية أو الأعدلية وذكر السبب، واختلفوا في المرجح أنه الأكثرية فقط أو الأعدلية أو كليهما، وعن بعضهم: الحاجة إلى الحلف أيضا [7].
واستدل بعضهم على التنصيف بأنه مقتضى تساقط البينتين [8]