responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : العروة الوثقى - جماعة المدرسین نویسنده : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    جلد : 6  صفحه : 635
ثم إن المشهور خصوا القرعة بالصورة الثالثة والرابعة، مع أن أخبارها كما عرفت مطلقة شاملة للصورة الثانية أيضا كما هو مذهب ابن أبي عقيل [1] في جميع الصور الأربع. نعم يظهر من المرسل [2] والرضوي الثاني [3]: الاختصاص إلا أنهما لا يقاومان إطلاق الأخبار، ودعوى: جبرهما بالشهرة، ممنوعة. نعم لا تجري في الصورة الأولى، إذ على القول بعدم حجية بينة المنكر تخرج عن التعارض، وأما على القول بسماعها فحيث إن القرعة بعد عدم الترجيح واليد مرجحة لبينة ذيها فلا يبقى محل لها، إلا أن يكون في قبال اليد لبينة الخارج مرجح يساويها. ثم مع تقديم إحدى البينتين لوجود المرجح أو بسبب القرعة فمقتضى القاعدة وإن كان عدم الحاجة إلى الحلف، لأن البينة كافية في إثبات الحق لمن كانت له، إلا أن الظاهر من أخبار المقام ثبوته وكون المراد من التقديم تعين من يقدم قوله منهما وكونه بمنزلة المنكر، لا لكون البينة حجة فعلية في إثبات الحق، ففائدته جعل من قدمت بينته بمنزلة المنكر، وحينئذ فيحتاج إلى الحلف على قاعدة المدعي والمنكر.
ومما ذكرنا من الأول إلى هنا: تبين أن الأقوى في جميع الصور الأربع الرجوع إلى المرجحات المنصوصة وغيرها، ومع عدمها فإلى القرعة في غير الصورة الأولى، لما عرفت أن اليد مرجحة لبينتها فلا يبقى محل للقرعة، فمن خرجت القرعة باسمه يستحلف، فإن حلف يقضى له، وإلا فإن حلف الآخر فكذا يقضى له، وإن نكلا قسم بينهما، وفي الصورة الأولى أيضا إذا قدمنا إحدى البينتين يحتاج إلى الحلف

[1] حكاه عنه في الجواهر 40: 413.
[2] تقدم في ص 627.
[3] تقدم في ص 629.
نام کتاب : العروة الوثقى - جماعة المدرسین نویسنده : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    جلد : 6  صفحه : 635
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست