responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : العروة الوثقى - جماعة المدرسین نویسنده : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    جلد : 6  صفحه : 621
زوجها في متاعها وخدمها مثل الذي ادعى أبوها من عارية بعض المتاع أو الخدم، أيكونون [1] بمنزلة الأب في الدعوى؟ فكتب (عليه السلام): لا» [2].
وحيث إنها مخالفة للقواعد العامة المحكمة أعرض عنها الأصحاب ولم يعملوا بها، إلا ما يحتمل أن يكون فتوى الصدوق حيث إنه رواها في الفقيه [3] - وقد قال: في أوله أنه لا يروي فيه إلا ما يعمل به [4] مع أنه رجع عن هذا القول على ما عن بعض الأفاضل، وذكروا لها محامل وتأويلات بعيدة - والأولى طرحها، لعدم مقاومتها بعد إعراض الأصحاب عنها للعمومات. نعم لو كانت البنت حية وادعت أن أباها ملكها تصير مدعية ويكون عليها الإثبات، بل لو كانت ميتة وادعى وارثها التمليك من أبيها يكون مدعيا والأب منكرا، فالقول قول الأب على ما ذكره صاحب الجواهر قال: «ويمكن حمل الخبر المزبور عليه ولا ينافيه الفرق بين الأب وغيره، لإمكان دعوى غلبة كون الدعوى بينه وبين البنت بخلاف غيره، ولو فرض كون الدعوى على حسب ما عرفت كان القول قولهم أيضا كالأب» [5] انتهى. ويمكن أن يقال: إذا ادعى الوارث التمليك لمورثه وإن كان موجبا لسقوط يده لكن لا يوجب سقوط يد مورثه، لأن سقوطها إنما هو بكونه مدعيا ولم يكن منه دعوى فتبقى يده حجة للوارث، ولعله يأتي لهذا مزيد بيان.
* * *

[1] في الوسائل: أيكون.
[2] الوسائل 18: 213، الباب 23 من أبواب كيفية الحكم، ح 1.
[3] الفقيه 3: 110، ح 3429.
[4] الفقيه 1: 2 - 3.
[5] الجواهر 40: 503.
نام کتاب : العروة الوثقى - جماعة المدرسین نویسنده : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    جلد : 6  صفحه : 621
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست