responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : العروة الوثقى - جماعة المدرسین نویسنده : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    جلد : 6  صفحه : 619
والإجماع المنقول، ولا معارض لها إلا صحاح البجلي وهي بقرينة التعليل المذكور فيها مختصة بما إذا كانت العادة نقل الجهاز وأثاث البيت من بيت الزوجة ولعل الحال كان كذلك في الزمان السابق، لا إذا كان بالعكس بأن يكون المتعارف كون الجميع من مال الزوج أو كان بعضه منه كما هو الغالب في هذه الأزمان وهذه البلدان، بل يمكن أن يقال: إن الحكم فيها مختص بالمتاع الذي علم كونها أتت به من بيتها وكان الشك في أنه هل حدث فيه شئ أو لا؟ لاستصحاب بقائه على حاله، لا كل ما كان في البيت ولم يعلم حاله حتى مع العادة المذكورة، ويكون المراد الرد على القول بأن الزوجة بمنزلة الضيف في بيت الرجل كما هو أحد أقوال ابن أبي ليلى، هذا مضافا إلى ندرة العامل بها على أحد الوجهين من كون الجميع للمرأة أو كون ما عدا المختصات بالرجال لها.
وكيف كان فلا مانع من العمل بأخبار المشهور، مع أنه يمكن أن يقال: إن الحكم فيها على القاعدة بدعوى أن المراد من قوله (عليه السلام): «له ما للرجال ولها ما للنساء» ليس مجرد ما يصلح له أو لها بل كان مع ذلك مما يستعمله ويتمتع به أو تستعمله وتتمتع به، فيكون له أو لها يد زائدة على اليد البيتية المشتركة، فإن هذه اليد مقدمة على اليد المشتركة، كما أنه لو كان لأحدهما مضافا إلى اليد المشتركة يد مختصة به - بأن يكون المتاع الذي في البيت الذي بيديهما في قبة مختصة به أو بها أو خزانة مختصة أو صندوق مختص - فإنها مقدمة على اليد المشتركة وعلى اليد الانتفاعية والاستعمالية.
والحاصل: أنه إما لا يكون لهما إلا اليد البيتية المشتركة، أو يكون لأحدهما يد زائدة عليها وهي اليد الاستعمالية، أو يكون لأحدهما يد مختصة وهي اليد الفعلية المشاهدة مضافا إلى اليد المشتركة، فهذه مقدمة على السابقتين، كما أن الثانية مقدمة على الأولى.
نام کتاب : العروة الوثقى - جماعة المدرسین نویسنده : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    جلد : 6  صفحه : 619
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست