responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : العروة الوثقى - جماعة المدرسین نویسنده : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    جلد : 6  صفحه : 60
(مسألة 44): المشهور على أنه لا يجوز بيع اللحم بالحيوان، وعن الخلاف والغنية الإجماع عليه [1] وعن ابن إدريس الجواز [2] ووافقه جماعة ممن تأخر عنه كالمحقق في النافع، والفاضل في التحرير والتذكرة والإرشاد، والشهيد في الحواشي والروضة والمسالك، والآبي، والخراساني، والكاشاني [3]. والمشهور اختصاص المنع بما إذا كان اللحم من جنس ذلك الحيوان كلحم الغنم بالغنم، وأنه لا مانع إذا كان من غير جنسه، لكن عن جماعة كالمقنعة، والنهاية، والمراسم، والقاضي، إطلاق في المنع [4].
والظاهر أن محل الكلام هو الحيوان الحي، لكن مقتضى ما عن جماعة من التفصيل بين الحي والمذبوح والمنع في الثاني دون الأول; كونه أعم. وعن مجمع البرهان: كونه في خصوص المذبوح [5].
ثم الظاهر عدم الفرق بين جعل الحيوان ثمنا أو مثمنا فإن الأكثر وإن عبروا بأنه لا يجوز بيع اللحم بالحيوان، إلا أن جماعة عبروا بأنه لا يجوز بيع الحيوان باللحم.
واستدل على أصل الحكم مضافا إلى الإجماع بالنبوي العامي: نهى النبي (صلى الله عليه وآله) عن بيع اللحم بالحيوان [6]. وبموثق غياث بن إبراهيم، عن

[1] الخلاف 3: 75، المسألة 126، الغنية: 225.
[2] السرائر 2: 258.
[3] المختصر النافع: 128، التحرير 1: 170 س 5، التذكرة 1: 478 س 40، الإرشاد 1: 379، فوائد القواعد: 605، الروضة 3: 446، المسالك 3: 329، كشف الرموز 1: 496، كفاية الأحكام: 98 س 30، مفاتيح الشرائع 3: 62.
[4] المقنعة: 604، النهاية 2: 121، المراسم: 179، المهذب 1: 373.
[5] مجمع الفائدة والبرهان 8: 485.
[6] سنن البيهقي 5: 296.
نام کتاب : العروة الوثقى - جماعة المدرسین نویسنده : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    جلد : 6  صفحه : 60
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست