responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : العروة الوثقى - جماعة المدرسین نویسنده : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    جلد : 6  صفحه : 593
من غير حلف، إلا إذا ادعى بعضهم على بعض العلم بالحال، فإنه يجري عليهم قاعدة المدعي والمنكر.
وأما الصورة الثالثة: وهي أن تكون بيد ثالث، فإن صدق أحدهما المعين يكون بمنزلة ذي اليد فيكون منكرا والآخر مدعيا وعلى الثالث اليمين للآخر إن ادعى عليه علمه بأنها له لفائدة الغرم; وإن صدقهما فيكون كما لو كانت في يدهما ولكل منهما إحلافه إذا ادعى عليه العلم بأنها له، وإن صدق أحدهما لا بعينه، فقيل: يقرع بينهما بلا حلف [1] وقيل: يقرع بينهما ويحلف من خرجت له القرعة [2] وقيل بالتنصيف بينهما بلا حلف [3] لرواية السكوني «قال أمير المؤمنين (عليه السلام): في رجل أقر عند موته لفلان وفلان لأحدهما عندي ألف درهم ثم مات على تلك الحال، فقال: أيهما أقام البينة فله المال، وإن لم يقم أحد منهما البينة فالمال بينهما» [4] والأقرب التنصيف بعد حلفهما أو نكولهما من دون قرعة.
وإن كذبهما تبقى في يده ولكل منهما عليه الحلف، وإن قال: ليست لي ولا أدري أنها لهما أو لغيرهما، فهي بالنسبة إليهما كما لا يد لأحد عليها، وإن قال: لا أدري أنها لهما أو لغيرهما، فكذلك. ويحتمل أن يحكم بكونها له لكون يده عليها ولهما عليه الحلف على عدم العلم إن ادعيا عليه.
وأما الصورة الرابعة: ففيها وجوه:
أحدها: إجراء حكم المدعي والمنكر كما يظهر من المحكي عن

[1] القواعد 3: 469.
[2] المسالك 14: 80.
[3] المستند 17: 354.
[4] الوسائل 16: 110، الباب 2 من أبواب الإقرار، ح 1.
نام کتاب : العروة الوثقى - جماعة المدرسین نویسنده : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    جلد : 6  صفحه : 593
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست