responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : العروة الوثقى - جماعة المدرسین نویسنده : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    جلد : 6  صفحه : 579
لصاحب الجواهر [1] ثم هذا إذا كان الموكل منكرا لما يقوله، وأما إذا لم يكن منكرا لعدم علمه بالحال، فالظاهر أنه يجب عليه تصديقه وقبول إقراره وإن كان عليه.
(مسألة 12): إذا كان المدعى عليه وليا إجباريا كالأب والجد، فيظهر منهم عدم نفوذ إقراره على المولى عليه وعدم جواز حلفه وأن حاله حال الوكيل، بل يظهر من بعضهم عدم جواز رده اليمين على المدعي أيضا لعدم المصلحة فيه [2] لكن يمكن أن يقال: بجواز حلفه ونفوذ إقراره خصوصا إذا كانت الدعوى متعلقة بتصرفه مثل البيع والشراء ونحوهما، لأنه المدعى عليه عرفا فيدخل في قوله (صلى الله عليه وآله): «البينة للمدعي واليمين على من أنكر» [3] وعدم عموم يدل على عدم جواز الحلف على مال الغير يشمل المقام، وكذا يجوز رده اليمين على المدعي لمنع عدم المصلحة كلية إذ قد تقتضي المصلحة ذلك خصوصا إذا ظن عدم حلفه فتسقط دعواه فالمقامات مختلفة، وأما الولي الغير الإجباري كالوصي والقيم فلا يجوز له الحلف أو الإقرار إلا إذا كان متعلقا بفعله نفيا أو إثباتا وأما رد اليمين فهو تابع للمصلحة، وكذا الكلام إذا كان المدعى عليه متوليا للوقف فيما ترجع الدعوى إلى ما يتعلق بالعين الموقوفة.
(مسألة 13): إذا كان المدعي وكيلا عن صاحب الحق وهو غائب فلا تثبت دعواه إلا بالبينة أو إقرار المدعى عليه، ولا تثبت باليمين المردودة، ولا الشاهد واليمين، لما مر من عدم جواز الحلف على مال الغير، ويجوز له إحلاف المدعى عليه إذا كان وكيلا فيه أيضا عموما أو خصوصا، وبعد

[1] انظر الجواهر 27: 434 [2] انظر المستند 17: 321.
[3] الوسائل 18: 171، الباب 3 من أبواب كيفية الحكم، ح 1.
نام کتاب : العروة الوثقى - جماعة المدرسین نویسنده : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    جلد : 6  صفحه : 579
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست