responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : العروة الوثقى - جماعة المدرسین نویسنده : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    جلد : 6  صفحه : 573
لعدم الدليل على تقدم إحداها. وقد يتراءى هنا إشكال، وهو أن هذه الثلاثة ليست بدعوى واحدة، وصحة كل منهما - أي صحة سماعها - يتوقف على ثبوت الأخرى، وكونها مسموعة أيضا يتوقف على صحة الأخرى. ودفعه:
أنه يتوقف على احتمال تحقق المدعى به فيه، وفي الأخريين، وهو متحقق غير متوقف، وفائدة كل منها التسلط على أخذ المال بعد تمام الدعاوي الثلاث أو رفع تسلطه على الوارث، وبذلك يفترق الدعوى على الوارث عن الدعوى على المورث بأن الأخير دعوى واحدة غير متوقف مقتضاها على شئ آخر بخلاف الدعوى على الوارث [1] انتهى.
والتحقيق: عدم توقف السماع على ثبوت الأمرين، بل يكفي في السماع عدم العلم بعدمهما أو اعترف المدعي بانتفائهما أو انتفاء أحدهما، وكذا عدم توقفه على دعوى العلم بهما، وأنه لا فرق بين الدعوى على الوارث وغيره في كون الدعوى واحدة وإن توقف ثبوت المدعى به على مقدمات، فإن ذلك لا يجعلها دعاوي عديدة وإن كان يمكن جعلها كذلك، وفي الدعوى على غير الوارث أيضا قد يتوقف ثبوت الحق على مقدمات كما إذا ادعى عليه أن الدار التي بيده مثلا هي له، وأن فلانا غصبها منه وباعها عليه ففيما نحن فيه أيضا إذا كانت الدعوى على عين له أن يقول: هذه الدار التي بيدك - مثلا - هي لي وأن مورثك غصبها مني أو من مورثي. وفي دعوى الدين له أن يقول: إن مورثك مات ولي عليه كذا وتركته بيدك فاللازم عليك الخروج عن عهدته. أو يقول: كانت التركة بيدك وأتلفتها فصار عوضها في ذمتك.
وحينئذ فإن أقام بينة عمل عليها وإلا فله إحلافه على البت إن أنكر ذلك بتا، وعلى نفي العلم إن ادعى عليه العلم وأنكره من غير فرق بين

[1] المستند 17: 313 - 314.
نام کتاب : العروة الوثقى - جماعة المدرسین نویسنده : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    جلد : 6  صفحه : 573
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست