responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : العروة الوثقى - جماعة المدرسین نویسنده : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    جلد : 6  صفحه : 566
في جوابه: لا أدري أنها لي أو لك. يحكم بمقتضى يده أنها له، فإذا لم يكن للمدعي بينة وادعى عليه العلم بأنها له. جاز له أن يحلف على عدم العلم، وتسقط به دعوى المدعي وتبقى في يده محكومة بأنها له، ولا يضر قوله: لا أدري من أين صارت في يدي وأنها في الواقع لي أو ليس لي. لكن قال في المستند في هذه الصورة: إن رد اليمين على المدعي فحلف كانت له، وإن لم يدع عليه العلم أو ادعى وحلف على نفي العلم، لا يحكم بكونها له، بل يقرع بينه وبين المدعي، لأنه يشترط في دلالة اليد على الملكية عدم اعتراف ذيها بعدم علمه بأنه له أو لا [1].
والأقوى ما ذكرنا كما سيأتي إن شاء الله، لمنع الشرط المذكور.
* * * الفصل التاسع إذا أجاب المدعى عليه بقوله: «ليس لي وهو لغيرك» ففيه صور:
الأولى: أن يقر به لمعين حاضر، كأن يقول: ليس لي وإنما هو لزيد.
وحينئذ فإن صدقه المقر له كان هو المدعى عليه. فإن كان للمدعي بينة على أنه له أخذه، وإلا فله إحلاف المدعى عليه، فإن حلف سقطت دعواه عليه، وكذا إن رد عليه الحالف أو رد عليه الحاكم بعد نكوله ولم يحلف، وإن حلف بعد الرد عليه ثبت حقه. ومع ثبوت دعواه بالبينة أو اليمين المردودة وأخذه للعين ليس له الدعوى على ذي اليد المقر، لأن ماله وصل إليه. وأما إذا لم يقدر على أخذها أو لم يحلف بعد رد الحلف عليه أو حلف المقر له فله الدعوى على ذي اليد لتغريمه، حيث إنه

[1] راجع المستند 17: 291.
نام کتاب : العروة الوثقى - جماعة المدرسین نویسنده : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    جلد : 6  صفحه : 566
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست