responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : العروة الوثقى - جماعة المدرسین نویسنده : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    جلد : 6  صفحه : 559
وقيل - وإن لم يعرف قائله -: إنه يجبر عليه بالضرب والإهانة [1].
وعن المبسوط والسرائر وبعض المتأخرين [2]: أن الحاكم يقول له ثلاثا: إن أجبت وإلا جعلتك ناكلا ورددت اليمين على المدعي. فإن أصر رد اليمين على المدعي، بل عن المبسوط: أنه الذي يقتضيه مذهبنا. وعن السرائر: أنه الصحيح من مذهبنا وأقوال أصحابنا. وعن القاضي: أنه ظاهر مذهبنا [3].
وعن بعضهم: التخيير بين الحبس والرد [4].
واستدل للقول الأول بأنه مروي، لكن عن جماعة: عدم العثور على هذه الرواية [5] وربما يحتمل أن يكون المراد خبر: «لي الواجد يحل عقوبته وعرضه» [6] بناء على أن المراد من العقوبة هو الحبس، لكن الظاهر من الواجد واجد المال لا الواجد للجواب، مع أن كون المراد من العقوبة خصوص الحبس ممنوع.
وربما يستدل عليه بالأخبار الواردة في أن أمير المؤمنين (عليه السلام) كان يحبس الغريم باللي والمطل [7]. وفيه: أنها في صورة ثبوت الدين، فلا

[1] حكاه في كشف اللثام 2: 338 س 4.
[2] راجع المبسوط 8: 160، السرائر 2: 163، التحرير 2: 187.
[3] المهذب 2: 586.
[4] حكاه في مفتاح الكرامة 10: 87 س 24 عن الروضة، ولكن لم نعثر على عبارة صريحة فيها، انظر الروضة البهية 3: 86.
[5] المسالك 13: 466، مجمع الفائدة 12: 170.
[6] الوسائل 13: 90، الباب 8 من أبواب الدين والقرض، ح 4.
[7] الوسائل 13: 148، الباب 7 من أبواب الدين والقرض.
نام کتاب : العروة الوثقى - جماعة المدرسین نویسنده : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    جلد : 6  صفحه : 559
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست