responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : العروة الوثقى - جماعة المدرسین نویسنده : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    جلد : 6  صفحه : 556
ثم إذا لم يحلف بعد بلوغه لعدم علمه أو لغير ذلك، ففي رجوع حصته إلى المنكرين لعدم ثبوت وقفيتها، أو إلى الحالفين لصيرورته بعدم حلفه كالمعدوم، أو صرفه عليه، لإقرار الحالفين باستحقاقه، أو على الناكلين، أو جريان حكم الوقف الذي تعذر مصرفه؟ وجوه، أقواها الأول.
ثم إن ظاهرهم أنه إذا ثبتت الوقفية بالبينة تكفي لسائر الطبقات من غير حاجة إلى الإثبات من كل منهم، مع أن ما ذكروه من الوجه في حاجتهم إلى الحلف مع الشاهد الواحد وهو كونهم متلقين من الواقف جار في البينة أيضا، لأن مقتضى ما ذكروه أن الوقف على البطون بمنزلة أوقاف عديدة، فكل واحد منها يحتاج إلى الإثبات خصوصا إذا كان المنكرون في كل طبقة غير المنكرين في الطبقة السابقة. ثم لا يخفى أنه على قولهم لا يكفي في المتجددين والطبقات المتأخرة ضم الحلف إلى الشاهد الواحد الذي أقاموه من الأول، بل لا بد من تجديد إقامة الشاهد خصوصا إذا تعدد الحاكم الذي يحلفون عنده.
(مسألة 15): إذا كانت جارية وولدها بيد عمرو مثلا فادعى زيد أنها مملوكته وأم ولده وأنكر عمرو، فأقام زيد شاهدا واحدا، وضم إليه الحلف، ثبت كونها مملوكة له - بناء على لحوق دعوى العين بالدين في الثبوت بالشاهد واليمين - ويحكم بمقتضى إقراره بأنها أم ولده فيجري عليها حكم أم الولد. وهل يحكم بلحوق الولد به وحريته؟ قد يقال بالعدم، لأن النسب لا يثبت بالشاهد واليمين. نعم يحكم بحريته إذا انتقل إليه بعد ذلك، لإقراره، لا معجلا، والأظهر ثبوت حريته فعلا أيضا لا لأنه مقتضى التبعية للأم - كما إذا ثبت غصب جارية، لأن المفروض أنه في يد عمرو، وظاهره الملكية وهو مقدم على قاعدة التبعية - بل لأن الولد أيضا متعلق الدعوى، فيرجع إلى دعوى المال، لأنه مال لمن هو في يده، ولا يلزم أن يكون مالا للمدعي أيضا حتى يقال: إن الحر لا يكون مالا.
نام کتاب : العروة الوثقى - جماعة المدرسین نویسنده : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    جلد : 6  صفحه : 556
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست