responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : العروة الوثقى - جماعة المدرسین نویسنده : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    جلد : 6  صفحه : 548
أو لا؟ نقول: أما إذا تصرف فيها على إشاعتها كما إذا باعها أو وهبها من غيره أو أبرأ ذمة الغريم عنها، فلا إشكال في عدم الشركة، لأن المفروض ثبوت حصته فقط، والإقرار بالشركة في أصل الحق لا ينافيه. وأما إذا قبضها من المدعى عليه، فإن كانت الدعوى عينا شاركه غيره فيها، لاعترافه بكونها مشتركة، لا يجوز التصرف فيها إلا برضا الكل، ولا يلزم من هذا كون الحلف مثبتا لمال الغير، إذ الثابت حصته فقط، ودفع المدعى عليه إليه مقدار حقه رفع للمانع، فليس حلفا على مال الغير، ولا إثباتا له بالحلف; وإن كانت الدعوى دينا فالظاهر عدم شركة فيما قبضه، لأن الدافع دفعه إليه بعنوان حصته وقبض هو أيضا كذلك، والمناط في تعيين الدين قصد الدافع، ولا يلزم من التصرف فيه التصرف في مال الغير كما كان في العين، وإقراره بالاشتراك في أصل الحق لا يكون إقرارا بالاشتراك في هذا المقبوض.
ودعوى: عدم جواز أخذ الدين المشترك إلا بإذن الجميع كما في العين، مدفوعة بالمنع بعد انحلال الدعوى إلى دعاوي، وانحلال الدين إلى ديون، غاية ما يكون جواز الدفع والقبض بقصد الاشتراك أيضا فيكون المقبوض مشتركا. ومن ذلك يظهر ما في مختار صاحب الجواهر: من الاشتراك إذا أجاز الشريك القبض ويكون قصد الدافع والقابض لغوا، وأنه إذا لم يجز الشريك يبقى على ملك الدافع، إذ ليس له تعيين حصة الشركاء من الحق المشترك، بل الأمر بيدهم [1] وذلك لأن المفروض انحلال الدين إلى ديون والدعوى إلى دعاوي، فلا مانع من أخذ كل واحد حقه وحصته.
هذا، وربما يحتمل، كما عن كاشف اللثام - حيث إنه بعد ذكر التفصيل بين العين والدين - قال: ويحتمل الشركة يعني في الدين وإن لم يحلف لا لاعتراف القابض بالشركة بالإشاعة وأن القسمة بغير إذنه فباعترافه لم

[1] الجواهر 40: 284 - 287.
نام کتاب : العروة الوثقى - جماعة المدرسین نویسنده : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    جلد : 6  صفحه : 548
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست