responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : العروة الوثقى - جماعة المدرسین نویسنده : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    جلد : 6  صفحه : 546
كصاحب المستند ونقله عن شارح المفاتيح [1] وقد يذكر له بعض الوجوه الاعتبارية التي لا اعتبار بها. وكيف كان هو الأحوط، بل لا يترك، لأن الأصل عدم ثبوت الحق بعد عدم الإطلاق لما عرفت من الترتيب الذكري في الأخبار.
(مسألة 5): الظاهر أن في الشاهد واليمين الحجة مركبة منهما، فكل منهما جزء للحجة كما هو الظاهر من الأخبار. وربما يحتمل كون الحجة هو الشاهد وكون اليمين شرطا، لكنه ضعيف مخالف لظاهر الأخبار، وأضعف منه احتمال كون الحجة هي اليمين لأنها جزء أخير للعلة، والمعلول إنما يثبت بعدها. وعلى ما ذكرنا فلو رجع الشاهد بعد الحكم يكون ضامنا لنصف المدعى به كما في رجوع أحد الشاهدين، بخلافه على الاحتمالين، فإنه في الأول منهما يضمن الكل وفي الثاني لا يضمن أصلا، كذا يظهر من بعضهم، لكن لا يبعد ضمان النصف عليهما أيضا، لكفاية الدخالة في الثبوت للضمان.
(مسألة 6): إذا أقام شاهدا واحدا ومات قبل أن يحلف قام وارثه مقامه في الحلف من غير حاجة إلى إعادة الشهادة على الأقوى، وإن استشكل فيه في القواعد [2] ولافرق في ذلك بين أن يكون مورثه بانيا على الحلف قبل موته أو كان ناكلا عنه، لأن هذا النكول ليس كالنكول عن اليمين المردودة في كونه مسقطا للحق، ولذا لو حصل له شاهد آخر وضمه إلى الأول كفاه من غير حاجة إلى الحلف، فالنكول في المقام تأخير للدعوى لا مسقط للحق. فما عن القواعد: من أنه ليس لولد الناكل أن يحلف [3]

[1] المستند 17: 276.
[2] القواعد 3: 450.
[3] القواعد 3: 450.
نام کتاب : العروة الوثقى - جماعة المدرسین نویسنده : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    جلد : 6  صفحه : 546
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست