responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : العروة الوثقى - جماعة المدرسین نویسنده : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    جلد : 6  صفحه : 544
في الخبر الوارد في قضية درع طلحة من إنكار أمير المؤمنين (عليه السلام) على شريح في قوله - بعد ما شهد الحسن (عليه السلام) بأنها درع طلحة أخذت غلولا يوم البصرة -: «هذا شاهد واحد ولا أقضي بشهادة شاهد حتى يكون معه آخر» فإنه - صلوات الله عليه - خطأه وقال: «قد قضى رسول الله (صلى الله عليه وآله) بشهادة واحد ويمين» [1] فإنه يدل على كفايتهما في مثل الدرع وهي عين وليست من الدين، فيظهر منه عدم الاختصاص بالدين ويتم في غيره بعدم القول بالفصل.
وفيه: أن إنكاره (عليه السلام) على إطلاق قول شريح: «لا أقضي بشهادة واحد حتى يكون معه آخر» لا على عدم حكمه في خصوص المورد، مع أنه مما لا يقبل ضم اليمين لأنها على مال الغير، ومع ذلك كله لا يبعد إلحاق دعوى العين بالدين في الثبوت بالشاهد واليمين لا غير.
(مسألة 2): الأقوى ما عن الأكثر من جواز القضاء بشهادة امرأتين مع يمين المدعي لكونهما بمنزلة رجل واحد، ويدل عليه خبر منصور بن حازم: «قال حدثني الثقة عن أبي الحسن (عليه السلام) أنه قال: إذا شهدت لصاحب الحق امرأتان ويمينه فهو جائز» [2] وحسنة الحلبي عن أبي عبد الله (عليه السلام): «أن رسول الله (صلى الله عليه وآله) أجاز شهادة النساء مع يمين الطالب في الدين يحلف بالله أن حقه لحق» [3] فلا وجه لما عن ابن إدريس من المنع عنه [4] وكذا ما عن التحرير في كتاب القضاء [5] مع أنه في باب

[1] الوسائل 18: 194، الباب 14 من أبواب كيفية الحكم، ح 6.
[2] الوسائل 18: 197، الباب 15 من أبواب كيفية الحكم، ح 1.
[3] الوسائل 18: 198، الباب 15 من أبواب كيفية الحكم، ح 3.
[4] السرائر 2: 116.
[5] التحرير 2: 193 س 33.
نام کتاب : العروة الوثقى - جماعة المدرسین نویسنده : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    جلد : 6  صفحه : 544
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست