responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : العروة الوثقى - جماعة المدرسین نویسنده : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    جلد : 6  صفحه : 540
بعض الفروع المتقدمة [1] ولازم ذلك اختصاص الحكم المذكور بدعوى الدين كما هو مورد الخبرين، ويشكل ما ذكرنا من الحاجة إليها في الفروع المتقدمة وإن كان الأحوط مراعاة ما ذكرنا مع رضى المدعي بالحلف. هذا مع إمكان حمل الخبرين على الاستحباب كما حمل عليه خبر سلمة بن كهيل المتقدم [2].
* * * الفصل السابع في الشاهد واليمين (مسألة 1): لا خلاف ولا إشكال عندنا في جواز القضاء بالشاهد الواحد ويمين المدعي في الجملة، بل عليه أكثر العامة أيضا خلافا لأبي حنيفة وأتباعه [3] ويدل عليه الأخبار المستفيضة [4] التي جملة منها في حكاية قضاء رسول الله (صلى الله عليه وآله) وأمير المؤمنين (عليه السلام). وكذا لا خلاف ولا إشكال في عدم القضاء بهما في حقوق الله تعالى، ويدل عليه صحيحة محمد بن مسلم عن الباقر (عليه السلام): «لو كان الأمر إلينا لأجزنا شهادة الرجل الواحد إذا علم منه خير مع يمين الخصم في حقوق الناس، فأما ما كان من حقوق الله تعالى أو رؤية الهلال فلا» [5] وأيضا سائر ما اشتمل من

[1] انظر المستند 17: 252 - 255.
[2] تقدم في ص 525.
[3] أحكام القرآن للجصاص 1: 514، الحاوي الكبير 17: 68.
[4] الوسائل 18: 192، الباب 14 من أبواب كيفية الحكم.
[5] الوسائل 18: 195، الباب 14 من أبواب كيفية الحكم، ح 12.
نام کتاب : العروة الوثقى - جماعة المدرسین نویسنده : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    جلد : 6  صفحه : 540
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست