responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : العروة الوثقى - جماعة المدرسین نویسنده : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    جلد : 6  صفحه : 538
قرضا عليك كذا، والمفروض أن عمرا ميت، فالظاهر أن هذه دعوى على الحي فلا تحتاج إلى اليمين، والميت ليس مدعى عليه، وإنما هو موضوع للدعوى على الحى. ويقرب منه ما لو ادعى على شخص أن أخاك أو عمك مثلا قتل ابني خطأ، وأنت عاقلته فعليك الدية، والمفروض أن القاتل ميت، فإنه يمكن أن يقال: إنها دعوى على الحي دون الميت. نعم لو وجه الدعوى على الوكيل في الفرض الأول وعلى القاتل في الفرض الثاني يكون من الدعوى على الميت.
الخامس عشر: إذا أوصى الميت بأن كل من ادعى علي مقدارا فادفعوا إليه من تركتي بلا مطالبة بينة ولا يمين أو مع البينة وبلا يمين، فالظاهر أنه وصية تخرج من ثلثه ولا يثبت الدين بمجرد ذلك، ولا يكون إقرارا.
نعم لو قال: كل ما هو مكتوب في دفتري الفلاني فهو حق، وكان فيه أنه مديون لفلان بكذا، كان إقرارا ولا يمين على المدعي، بل في الفرض الأول إذا قال: كل من ادعى علي شيئا فهو صادق، يمكن أن يكون إقرارا بحمله على علمه بأن الذي يدعي عليه هو فلان، وهو يطلب منه كذا.
السادس عشر: إذا ادعى على زيد مثلا وأقام على دعواه بينة مقبولة وهو حي فمات المدعى عليه قبل حكم الحاكم، فالظاهر عدم الحاجة إلى اليمين، لثبوت الحق عليه وهو حي. وأما إذا مات قبل إقامة البينة أو قبل ثبوت عدالتهما فهل هو كذلك أو لا؟ فوجهان أو وجوه.
السابع عشر: المقاصة من مال الميت مع العلم بثبوت الحق عليه لا تحتاج إلى اليمين، وإذا كان له حق على ميت وأمكنه الإثبات بالبينة لكنه يريد الفرار من الحلف وإن كان صادقا يجوز له ترك الإثبات والمقاصة من ماله، ولا يجب عليه الإثبات والحلف، بل بعد إقامة البينة إذا أراد ترك الحلف والمقاصة فالظاهر جوازه.
الثامن عشر: إذا ادعى على الميت ولم يكن له بينة لا تسمع دعواه،
نام کتاب : العروة الوثقى - جماعة المدرسین نویسنده : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    جلد : 6  صفحه : 538
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست