responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : العروة الوثقى - جماعة المدرسین نویسنده : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    جلد : 6  صفحه : 512
المرجع في تحققه وعدمه حكم العرف، فقد يصدق بالمرة وقد لا يصدق بالثلاث بل أزيد أيضا، فيختلف بحسب القرائن والخصوصيات المكتنفة.
(مسألة 20): إذا استمهل المنكر في الحلف والرد ليلاحظ ما فيه صلاحه فالظاهر جواز إمهاله بمقدار لا يضر بالمدعي، لأن حق الإحلاف له، ومع عدم رضاه بالتأخير يشكل جوازه.
(مسألة 21): لو نذر أو حلف: أن لا يحلف بالله أبدا لا صدقا ولا كذبا، ثم اتفق له المرافعة مع من يدعي عليه وانجر الأمر إلى حلفه، فهل يجوز له إذا كان الحق معه أو لا؟ وجوه، ثالثها التفصيل بين النذر فلا يجوز، وبين الحلف فيجوز. ثم على عدم الجواز لو حنث وحلف فالظاهر صحته وإن كان حراما. هذا، ولو نذر: أنه لو اتفق له المرافعة وانجر الأمر إلى حلفه أن لا يحلف، فالظاهر تعين عدم الحلف ووجوب أداء ما يدعى عليه، لأن نذره في قوة نذر أداء ما يدعى عليه. ولو خالف وحلف فالظاهر عدم سقوط ما وجب بالنذر من أداء ما ادعي عليه.
* * * الفصل الخامس في الحكم بالبينة (مسألة 1): إذا قال المدعي: لي بينة، فهل يجوز للحاكم أن يقول:
أحضرها، أو لا يجوز، أو يفصل بين ما إذا كان عالما بأن له الإحضار فلا يجوز أو جاهلا بذلك فيجوز؟ أقوال، فعن الأكثر: الأول; وعن المبسوط والسرائر والمهذب: الثاني [1] وعن المختلف والقواعد والدروس: الثالث [2].

[1] المبسوط 8: 159، السرائر 2: 165، المهذب 2: 585.
[2] المختلف 8: 359، القواعد 3: 440، الدروس 2: 90.
نام کتاب : العروة الوثقى - جماعة المدرسین نویسنده : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    جلد : 6  صفحه : 512
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست