responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : العروة الوثقى - جماعة المدرسین نویسنده : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    جلد : 6  صفحه : 473
والمنازعة فيشمله ما عدا قوله (صلى الله عليه وآله): «البينة على المدعي...» إلى آخره [1] من العمومات كقوله (عليه السلام): استخراج الحقوق بأربعة... إلى آخره [2] ونحوه.
وبأن السماع ضرر على المدعى عليه من حيث إلزامه بالإقرار والحلف أو التغريم [3].
وفيه: بعد المنع المعارضة بضرر المدعي مع عدم السماع.
وبأن لازم السماع القضاء بالنكول أو يمين المدعي في صورة عدم الإقرار والبينة، وكلاهما مشكل، لعدم جواز أخذ المدعى به مع عدم علمه بالحق وإنكار المدعى عليه، واحتمال كون نكوله عن الحلف للتعظيم أو نحوه، وكذا عدم جواز حلف المدعي بدون العلم [4].
وفيه: بعد تسليم عدم جواز ترتيب أثر النكول أن هذا لا يمنع أصل السماع، غاية ما يكون عدم ترتيب جميع آثار القضاء، والدعاوي التي لا يترتب عليها جميع الآثار كثيرة.
والأقوى: أن المناط صدق الدعوى والمخاصمة والمنازعة عرفا، وهي إنما تصدق في صورة وجود التهمة، وهي أعم من الظن والاحتمال، بمعنى أنه قد تصدق وإن لم يكن ظن، ولا تسمع بدون صدقها وإن حصل الظن، ومع صدق المذكورات يشملها العمومات مثل قوله (عليه السلام): «البينة على المدعى...» إلى آخره، وقوله (عليه السلام): «إنما أقضي بينكم...» إلى آخره [5] وقوله (عليه السلام): «استخراج الحقوق بأربعة...» إلى

[1] الوسائل 18: 170، الباب 3 من أبواب كيفية الحكم، ح 5.
[2] الوسائل 18: 198، الباب 15 من أبواب كيفية الحكم، ح 2.
[3] المستند 17: 153.
[4] المستند 17: 153.
[5] الوسائل 18: 169، الباب 2 من أبواب كيفية الحكم، ح 1.
نام کتاب : العروة الوثقى - جماعة المدرسین نویسنده : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    جلد : 6  صفحه : 473
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست