responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : العروة الوثقى - جماعة المدرسین نویسنده : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    جلد : 6  صفحه : 436
لكن الأحوط إرجاع الأمر إلى حاكم آخر أو نقل حق المولى عليه إلى غيره مع خيار الفسخ إلى مدة معلومة ثم الفسخ بعد الحكم.
(مسألة 14): إذا كان للحاكم شركة مع غيره في مال ووقع النزاع فيه بينهما وبين غيرهما نفذ حكمه في حصة شريكه لا في حصة نفسه، مثلا إذا تنازع أخوة مع غيره في مال مشترك بينه وبين أخيه من طرف الإرث وترافعا إليه فحكم لأخيه نفذ في حصة أخيه ولا ينفذ في حصة نفسه; ولا يشترك مع أخيه في تلك الحصة التي ثبتت لأخيه إلا إذا كانت الدعوى في عين وقد قسمها أخوة مع ذلك الغير وأفرز حصته، إذ حينئذ يشترك معه في تلك الحصة لإقراره بالشركة، وأما قبل القسمة فلا يشترك معه فلأخيه أن ينقلها إلى غيره على إشاعتها. وأما إذا كانت الدعوى دينا فلا يشاركه مطلقا ولو بعد القبض على الأقوى، والمسألة نظير ما إذا تنازع جماعة مشتركون في عين أو دين مع غيرهم فأقاموا شاهدا واحدا وحلف بعضهم دون بعض، فإنه يثبت حصة الحالف دون غيره، ولا يشاركه من لم يحلف في حصته، إلا إذا كانت الدعوى في عين وقد قبضها من الخصم كما سيأتي تفصيله وبيان الخلاف فيه.
(مسألة 15): لو أجرى الحاكم عقدا - من نكاح أو بيع - بوكالة غيره ثم حصل النزاع فيه بين الطرفين نفذ حكم ذلك الحاكم للموكل، ولا يضر كونه وكيلا سابقا، لأنه حين النزاع وحين الحكم ليس بوكيل. وكذا إذا تصرف بعنوان ولايته فيما هو محل الخلاف في أن الأمر فيه راجع إلى الحاكم أو لا؟ كما إذا باع مال مجنون - كان جنونه بعد بلوغه ورشده - من شخص وباع أبوه من شخص آخر حيث إنه محل الخلاف في أن ولايته للحاكم أو للأب والجد، فإذا تنازع المشتريان وترافعا إليه نفذ حكمه لمن اشترى منه، لأنه حينئذ ليس طرفا للمنازعة.
نام کتاب : العروة الوثقى - جماعة المدرسین نویسنده : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    جلد : 6  صفحه : 436
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست