responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : العروة الوثقى - جماعة المدرسین نویسنده : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    جلد : 6  صفحه : 417
ولا المجنون ولو كان أدواريا في دور جنونه، وإن كان عالما عارفا بالأحكام وكان جنونه في غير هذا، فإن الجنون فنون - للإجماع كما عن جماعة [1] وانصراف الأخبار مضافا إلى التقييد بالرجل في خبري أبي خديجة [2] مع كون نفوذ الحكم وترتب الآثار من عدم جواز نقضه ورده على خلاف الأصل، والقدر المتيقن من الخارج منه هو البالغ العاقل. وأما التعليل بسلب أفعالهما وأقوالهما وكونهما مولى عليهما، ففيه: منع سلب أفعال وأقوال الصبي مطلقا، وعدم المنافاة بين كونهما مولى عليهما وبين صحة القضاء منهما بعد إذن الولي، والعمدة الإجماع والأصل.
الثالث والرابع: الإسلام والإيمان، للإجماع، وقوله (عليه السلام): «انظروا إلى رجل منكم... الخ» [3] وقوله تعالى: ﴿لن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا﴾ [4] والأخبار [5] المتواترة المانعة من الرجوع إلى غير المؤمن في رفع التنازع.
الخامس: العدالة، للإجماع، والمنع من الركون إلى الظالم إذ هو ظالم لنفسه، ولقصوره عن مرتبة الولاية على الصبي والمجنون فكيف بهذه المرتبة الجليلة.
السادس: طهارة المولد، لفحوى ما دل على عدم قبول شهادته وعدم صحة إمامته.

[1] منهم الأردبيلي في مجمع الفائدة 12: 5، والمحقق القمي في جامع الشتات 2: 680 س 15 والعاملي في مفتاح الكرامة 10: 9 س 10.
[2] الوسائل 18: 4، الباب 1 من أبواب صفات القاضي، ح 5، وص 100، الباب 11 من نفس الأبواب، ح 6.
[3] الوسائل 18: 4، الباب 1 من أبواب صفات القاضي، ح 5.
[4] النساء: 141.
[5] الوسائل 18: 2، الباب 1 من أبواب صفات القاضي.
نام کتاب : العروة الوثقى - جماعة المدرسین نویسنده : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    جلد : 6  صفحه : 417
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست