ولا المجنون ولو كان أدواريا في دور جنونه، وإن كان عالما عارفا بالأحكام وكان جنونه في غير هذا، فإن الجنون فنون - للإجماع كما عن جماعة [1] وانصراف الأخبار مضافا إلى التقييد بالرجل في خبري أبي خديجة [2] مع كون نفوذ الحكم وترتب الآثار من عدم جواز نقضه ورده على خلاف الأصل، والقدر المتيقن من الخارج منه هو البالغ العاقل. وأما التعليل بسلب أفعالهما وأقوالهما وكونهما مولى عليهما، ففيه: منع سلب أفعال وأقوال الصبي مطلقا، وعدم المنافاة بين كونهما مولى عليهما وبين صحة القضاء منهما بعد إذن الولي، والعمدة الإجماع والأصل.
الثالث والرابع: الإسلام والإيمان، للإجماع، وقوله (عليه السلام): «انظروا إلى رجل منكم... الخ» [3] وقوله تعالى: ﴿لن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا﴾ [4] والأخبار [5] المتواترة المانعة من الرجوع إلى غير المؤمن في رفع التنازع.
الخامس: العدالة، للإجماع، والمنع من الركون إلى الظالم إذ هو ظالم لنفسه، ولقصوره عن مرتبة الولاية على الصبي والمجنون فكيف بهذه المرتبة الجليلة.
السادس: طهارة المولد، لفحوى ما دل على عدم قبول شهادته وعدم صحة إمامته.