responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : العروة الوثقى - جماعة المدرسین نویسنده : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    جلد : 6  صفحه : 409
ويستحب المبادرة بها في الصحة قبل المرض.
ويستحب دفعها بيده وأمر الطفل أن يعطي بيده ولو بمثل الكسرة والقبضة.
ويستحب أن تكون الصدقة بأطيب المال وأحله وأحبه إليه.
ويستحب تقديم الأرحام على غيرهم بل يكره خلافه، ففي الخبر «لا صدقة وذو رحم محتاج» [1].
ويستحب أيضا اختيار التوسعة على العيال على الصدقة، ففي الخبر «ابدأ بمن تعول، الأدنى فالأدنى» [2].
ويتأكد استحبابها على ذي الرحم الكاشح، ففي الخبر عن أبي عبد الله (عليه السلام) «قال (عليه السلام): سئل رسول الله (صلى الله عليه وآله) أي الصدقة أفضل؟ فقال (صلى الله عليه وآله):
على ذي الرحم الكاشح» [3].
ويستحب الإسرار بالصدقة، ففي الخبر «تعطها بيمينك لا تعلم بها يسارك» [4].
ويستحب إذا عزل شيئا للصدقة أن لا يرده إلى ماله، وإذا لم يكن مستحق عند إرادتها فليعزلها ليعطي بعد ذلك.
ويستحب التوسط في إيصال الصدقة إلى المستحق، ففي الخبر - عن رسول الله (صلى الله عليه وآله) في خطبة له - «ومن يتصدق بصدقة عن رجل إلى مسكين كان له مثل أجره، ولو تداولها أربعون ألف إنسان ثم وصلت إلى المسكين كان لهم أجر كامل، وما عند الله خير وأبقى للذين اتقوا

[1] الوسائل 6: 286، الباب 20 من أبواب الصدقة، ح 4.
[2] الوسائل 6: 302، الباب 28 من أبواب الصدقة، ح 8.
[3] الوسائل 6: 286، الباب 20 من أبواب الصدقة، ح 1.
[4] الوسائل 6: 278، الباب 13 من أبواب الصدقة، ح 12.
نام کتاب : العروة الوثقى - جماعة المدرسین نویسنده : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    جلد : 6  صفحه : 409
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست