responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : العروة الوثقى - جماعة المدرسین نویسنده : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    جلد : 6  صفحه : 402
شك في تفضيل الذكور على الإناث وعدمه فيقال: الأصل عدم التفضيل.
وأما إن لم يعلم كيفية الوقف ولم يكن الإطلاق معلوما حتى يقال:
الأصل عدم التقييد، فيرجع الأمر إلى أن وقفه على الذكور معلوم وعلى الإناث غير معلوم، لكن القدر المتيقن للذكور هو النصف مثلا فيبقى النصف الآخر مرددا بين كونه لهم أيضا أو هو للإناث، فيحتمل أن يكون المرجع القرعة، لكن الأولى الصلح القهري فيكون للإناث من منافع الوقف الربع وللذكور ثلاثة أرباع، نظير ما إذا تردد الوقف بين كونه على زيد فقط أو عليه وعلى عمرو، حيث يقال: إن كون النصف لزيد متيقن والنصف الآخر مردد بينه وبين عمرو، فيحكم بالقرعة أو الصلح القهري.
ودعوى: أن كونه وقفا على الذكور معلوم وعلى الإناث مشكوك مدفوع بالأصل، مدفوعة بأنه لا يثبت بذلك كون تمامه لزيد، إذ الأصل عدم الوقف على زيد أيضا بالنسبة إلى الزائد على النصف، وبعبارة أخرى أصالة عدم شركة الإناث معارضة بأصالة عدم الاختصاص بالذكور، إذ الشك يرجع إلى كيفية صدور العقد.
نعم لو كان الموقوف عليه من المصرف للوقف لا أن يكون المراد منهم العموم و [1] لم يعلم أن المصرف هو الفقراء فقط أو الأعم منهم ومن الفقهاء، بحيث لو علم كونه أعم جاز الاقتصار على أحدهما، يمكن أن يقال: مقتضى أصالة عدم الوقف على الفقهاء كونه بتمامه للفقراء، وهكذا الكلام في الشك بين الترتيب والتشريك إذا لم يكن إطلاق، مثلا إذا علم أنه وقف على أولاده الذكور والإناث، ولكن لم يعلم أن الإناث في عرض الذكور أو بعد فقدهم، فإنه مع عدم تحقق الإطلاق يقال: كون

[1] العبارة لا تخلو عن إغلاق، ولذا زاد بعض المصححين هنا كلمة «لو».
نام کتاب : العروة الوثقى - جماعة المدرسین نویسنده : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    جلد : 6  صفحه : 402
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست