responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : العروة الوثقى - جماعة المدرسین نویسنده : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    جلد : 6  صفحه : 378
الدارية، فإنها إذا خرجت عن العنوان بطل كونها وقفا. وما ذكره المحقق الأنصاري (قدس سره): من أنه لاوجه للبطلان لأنه إن أريد بالعنوان ما جعل مفعولا في قوله: وقفت هذا البستان. فلا شك أنه كقوله: بعت هذا البستان أو وهبته. وإن أريد به شئ آخر فهو خارج عن مصطلح أهل العرف والعلم، ولا بد من بيان المراد منه هل يراد ما اشترط لفظا أو قصدا في الموضوع زيادة على عنوانه [1]. لا يخفى ما فيه، إذ فرق بين أن يجعل البستان موردا للوقف أو عنوانا وهو في قوله: بعت هذا البستان، بمنزلة بعت هذا الشئ، بخلاف ما إذا جعل عنوانا كما هو المفروض في الوقف.
الثاني: إذا خرب الوقف بحيث لم يمكن الانتفاع بعينه مع إبقائه أصلا - كما في الجذع البالي والحصير الخلق والحيوان المذبوح والدار الخربة التي لا يمكن الانتفاع بعرصتها - وإن لم يلاحظ في وقفها عنوان الدارية ونحو ذلك فإنه يجوز بيع المذكورات، وذلك لعدم شمول أدلة المنع، فإن وجوب إبقاء العين إنما هو للانتفاع، والمفروض تعذره، وحينئذ فتباع ويشترى بثمنها شئ آخر مكانها لتعلق حق البطون بها.
فالأمر يدور بين إبقائها إلى أن تتلف بنفسها، وبين إتلاف البطن الموجود إياها، وبين تبديلها بما يبقى مراعاة لحق البطون; ومن المعلوم أولوية الأخير; والأحوط مراعاة الأقرب فالأقرب إلى العين الموقوفة حفظا لغرض الواقف بقدر الإمكان، إلا أن يظهر من حاله أن غرضه انتفاع الموقوف عليهم بلا خصوصية في تلك العين، وكذا الحال إذا خرج عن الانتفاع من جهة أخرى غير الخراب.
الثالث: أن يسقط عن الانتفاع المعتد به بسبب الخراب أو غيره على وجه لا يرجى عوده، بحيث يقال في العرف: إنه خرج عن الانتفاع، كما

[1] المكاسب 4: 75 و 76.
نام کتاب : العروة الوثقى - جماعة المدرسین نویسنده : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    جلد : 6  صفحه : 378
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست