responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : العروة الوثقى - جماعة المدرسین نویسنده : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    جلد : 6  صفحه : 36
فهو كما إذا شك في مائع أنه خمر أو خل وحكم بحليته فإنه لا مانع من بيعه لأنه مال حلال، وكذا إذا شك في طهارة مائع ونجاسته، حيث إنه بعد الحكم بطهارته لقوله (عليه السلام): كل شئ طاهر [1] لا يبقى من بيعه مانع.
وأيضا لنا أن نقول: إنا نشك في أن الزيادة المأخوذة بالبيع في الصورة المزبورة هل هي حلال وجائز التصرف أو لا؟ وبحكم أصالة الحل حلال ويجوز التصرف فيها، وكذا الحال في أمثال المقام: ففي مسألة النكاح عند الشك في أن المرأة أجنبية أو نسبية، يمكن أن يقال: إن نكاحها بقصد ترتب الأثر مشكوك الحرمة والحلية، ومقتضى أصالة الحل كونه حلالا، ويمكن أن يقال: نشك في أن وطءها بعد نكاحها هل هو حلال أو حرام؟ ومقتضى أصالة الحل حلال، ويؤيده بل يدل عليه قوله (عليه السلام): كل شئ لك حلال - إلى أن قال: - وذلك مثل الثوب عليك ولعله سرقة، أو امرأتك تحتك وهي أختك أو رضيعتك [2] إلى آخره.
نعم لو دل الدليل على أن الاختلاف شرط في صحة البيع مع التفاضل، أو أن كون الامرأة أجنبية شرط في صحة النكاح ونحو ذلك، لم يمكن التمسك، بل يجب إحراز الشرط، بل ولا يمكن التمسك بالعموم أيضا، ولا فرق حينئذ بين أن يكون الاتحاد أيضا شرطا في عدم الصحة أو لا; إذ يكفي في الحكم بالبطلان عدم تحقق شرط الصحة.
ودعوى: أنه يستفاد من قوله (عليه السلام): «إذا اختلف الجنسان فبيعوا كيف شئتم» [3] كون الاختلاف شرطا في صحة البيع مع التفاضل. محل منع;

[1] لم نعثر عليه بهذه اللفظة، انظر الوسائل 1: 99، 106، الباب 1 و 4 من أبواب الماء المطلق، ح 2، 2.
[2] الوسائل 12: 60، الباب 4 من أبواب ما يكتسب به، ح 4.
[3] عوالي اللآلئ 2: 253، ح 26.
نام کتاب : العروة الوثقى - جماعة المدرسین نویسنده : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    جلد : 6  صفحه : 36
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست