responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : العروة الوثقى - جماعة المدرسین نویسنده : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    جلد : 6  صفحه : 323
وغيرهما - من الكيفيات - ما قصده المتكلم من الواقف والموصي وغيرهما، وحينئذ فإن علم مراده اتبع، وإن لم يعلم فالمدار على ما يستفاد من كلامه بحسب اللغة والعرف العام والخاص والقرائن المنضمة والانصراف وعدمه، على مثل ما هو الحال في ألفاظ الكتاب والسنة في تشخيص مراد الشارع، ثم إن العرف الخاص مقدم على العرف العام وهو مقدم على اللغة، كما أن القرائن المنضمة المفيدة للقطع أو الظهور مقدمة على الجميع. هذا، ولو علق الحكم على عنوان وأراد منه معناه الواقعي لكن تخيل خلافه من حيث العموم والخصوص اتبع ما هو مفاده واقعا لا ما تخيله إذا لم يكن على وجه التقييد، مثلا إذا وقف على الفقراء وأراد الفقير الواقعي لكن تخيل أن الفقير خصوص من لا يملك قوت يومه وليلته أو قوت شهر أو نحو ذلك، يكون المدار ما هو الواقع لا ما تخيله.
ولو كان للفظ مراد شرعي غير ما هو عند العرف، فإن كان مراده ما هو المراد منه شرعا اتبع وإلا قدم العرف، مثلا المراد من الولد شرعا أعم من الولد بلا واسطة وولد الولد في باب الإرث والنكاح، وفي العرف مختص بالولد بلا واسطة، فإذا وقف على أولاده وعلم أنه أراد المعنى الشرعي فهو المتبع، وإلا فالمدار على ما يفهمه العرف من الاختصاص، إلا إذا كان هناك قرينة على إرادة الأعم وهكذا. وما في باب الوصية من أنه إذا أوصى بجزء من ماله يعطى العشر، وإذا أوصى بشئ يعطى السدس، وإذا أوصى بسهم يعطى الثمن، لو قلنا بها فإنما هو من باب التعبد بالأخبار، وإلا فمقتضى القاعدة الرجوع إلى العرف، ولذا لا يقاس على الوصية غيرها، ولنذكر مفاد بعض العناوين في طي مسائل:
(مسألة 1): إذا وقف مسلم على الفقراء انصرف إلى فقراء المسلمين، وإذا وقف كافر على الفقراء انصرف إلى فقراء الكفار، بل لا يبعد الانصراف إلى فقراء أهل مذهب الواقف، كل ذلك لأن «الفقراء» وإن كان
نام کتاب : العروة الوثقى - جماعة المدرسین نویسنده : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    جلد : 6  صفحه : 323
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست