responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : العروة الوثقى - جماعة المدرسین نویسنده : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    جلد : 6  صفحه : 321
(مسألة 3): في جواز وقف المسلم على الكفار وعدمه فيما لا يكون إعانة على المعاصي ومع قطع النظر عن سائر الجهات أقوال، ثالثها:
الجواز في الرحم دون غيره، رابعها: الجواز في الأبوين دون غيرهما، خامسها: الجواز في الذمي دون الحربي.
والأقوى الجواز مطلقا، للعمومات [1] وما دل على الترغيب في البر والإحسان [2] وما ورد من جواز الصدقة على الكافر [3] مضافا إلى الآية الشريفة ﴿لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم﴾ [4] مع عدم دليل على المنع، إلا ما يتخيل من قوله تعالى: ﴿لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم﴾ [5] ولا دلالة فيه، إذ المنع المستفاد منه إنما هو عن الموادة من حيث كونها محادة لا مطلقا، ولذا لا إشكال في عدم حرمة مجالستهم ومحادثتهم والإحسان إليهم والتعارف معهم، بل ربما يكون راجحا إذا كان موجبا لتأليف قلوبهم ورغبتهم في الإسلام. ويزيد على ما ذكر في «الأرحام» ما دل على استحباب صلة الرحم [6] وفي «الأبوين» ما دل على استحباب مصاحبتهما بالمعروف والإحسان إليهما كقوله تعالى: (وصاحبهما في

[1] الوسائل 6: 284، 286، الباب 19، 20 من أبواب الصدقة.
[2] الكافي 2: 157 - 163.
[3] الوسائل 6: 284، الباب 19 من أبواب الصدقة.
[4] الممتحنة: 8.
[5] المجادلة: 22.
[6] الكافي 2: 150.
نام کتاب : العروة الوثقى - جماعة المدرسین نویسنده : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    جلد : 6  صفحه : 321
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست