responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : العروة الوثقى - جماعة المدرسین نویسنده : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    جلد : 6  صفحه : 318
أثر السبب إنما يضر إذا كان الإنشاء كذلك، وأما إذا لزم ذلك من جهة بطلان الوقف بالنسبة إلى البعض فلا مانع منه، نظير ما يقولون: إن الجهل بمقدار الثمن أو المثمن إنما يضر في البيع إذا كان حين الإنشاء، وأما إذا لزم ذلك من قبل تبعض الصفقة فلا ضرر فيه.
ومما بينا ظهر أن منافع الوقف قبل انقضاء مدة المعدوم أو غيره ممن لا يصح الوقف عليه باقية على ملك الواقف، وأنه لا وجه لما قد يقال: من كونها للفقراء أو كونها لمن بعده. نعم يشكل الحال إذا لم يكن للمعدوم مدة معلومة، كما إذا كان الوقف على مجهول أو نحوه، إلا أن يقال: إنها في هذه الصورة لمن بعده، وهو أيضا مشكل.
نعم لو علم من حال الواقف أن غرضه الصرف على المذكورين وليس غرضه الصرف على المعدوم ونحوه أولا لا محالة، بل يعلم من حاله أن مراده أنه إذا لم يصح الوقف عليه أن يصرف فيمن بعده، تم ما ذكر، مثلا إذا وقف على أولاد زيد وقدم واحدا بملاحظة جهة وتبين عدم صحة الوقف عليه وأنه لو كان عالما بذلك جعل الوقف على من عداه من أولاد زيد، فحينئذ يصرف فيهم من غير انتظار انقضاء عمر ذلك الواحد، ولا يبعد استكشاف ذلك في غالب الأوقاف المرتبة، ومعه لا فرق بين من له مدة معلومة ومن لم يكن له في الصرف على من بعده من حين الوقف.
وظهر مما ذكرنا أيضا حال الوقف المنقطع الوسط، فإن حكم ما بعده حكم ما بعد الأول في المنقطع الأول.
(مسألة 2): إذا وقف على أولاده الموجودين ومن سيوجد وكونه بعد وجوده مقدما على الموجودين، فالظاهر صحته وليس داخلا في مسألة اشتراط نقله إلى من سيوجد كما لا يخفى.
الشرط الثاني: أن يكون له أهلية التملك، فلا يجوز الوقف على المملوك بناء على عدم تملكه كما هو المشهور، وكذا لا يجوز الوقف
نام کتاب : العروة الوثقى - جماعة المدرسین نویسنده : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    جلد : 6  صفحه : 318
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست