responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : العروة الوثقى - جماعة المدرسین نویسنده : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    جلد : 6  صفحه : 313
جائز» [1]. وفي موثقة جميل بن دراج عن أحدهما (عليهما السلام): «يجوز طلاق الغلام إذا كان قد عقل وصدقته ووصيته وإن لم يحتلم» [2] وفي موثقة الحلبي ومحمد بن مسلم عن أبي عبد الله (عليه السلام): «سئل عن صدقة الغلام ما لم يحتلم، قال (عليه السلام): نعم إذا وضعها في موضع الصدقة» [3] لكن يمكن أن يقال: إن المراد من الصدقة في هذه الأخبار الصدقات الجزئية الصادرة منه لا مثل الوقف لا أقل من الشك، فالأقوى عدم الصحة. نعم حيث إن الأقوى صحة وصية من بلغ عشرا للأخبار [4] المعمول بها، فإذا أوصى بالوقف صح عنه وقف الوصي.
(مسألة 1): لا يشترط في الواقف أن يكون مسلما، فيصح وقف الكافر فيما يصح من المسلم، كما إذا وقف على أولاده أو على الفقراء خصوصا إذا وقف على فقراء المسلمين بالإجماع. نعم ربما يستشكل فيه بناء على اعتبار قصد القربة في الوقف لكنك عرفت عدم اعتباره، وعلى فرض اعتباره يمكن حصوله ممن يعترف بالله تعالى ولا يلزم حصول القرب بل يكفي قصده; بل ظاهرهم الإجماع على صحة وقفه على ما لا يصح في مذهبنا - مثل الوقف على بيوت النيران وعلى قرابين الشمس والكواكب وكذا وقف الخنزير ونحوه - لكن الصحة هنا ليست واقعية بل من باب إقرارهم على دينهم، بخلاف الجامع للشرائط عندنا فإن الصحة فيه واقعية، بعد كونهم مكلفين بالفروع وعدم كون الوقف من العبادات، وإن اعتبرنا

[1] الوسائل 13: 321، الباب 15 من أبواب الوقوف والصدقات، ح 1.
[2] الوسائل 13: 321، الباب 15 من أبواب الوقوف والصدقات، ح 2.
[3] الوسائل 13: 321، الباب 15 من أبواب الوقوف والصدقات، ح 3.
[4] الوسائل 13: 321، الباب 15 من أبواب الوقوف والصدقات، وص 428، الباب 44 من أبواب الوصايا.
نام کتاب : العروة الوثقى - جماعة المدرسین نویسنده : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    جلد : 6  صفحه : 313
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست