responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : العروة الوثقى - جماعة المدرسین نویسنده : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    جلد : 6  صفحه : 280
تجري بعد موته، وسنة هدى سنها فهي يعمل بها بعد موته، وولد صالح يدعو له» [1] وقريب منه جملة أخرى، وفي خبر أبي كهمس «ستة يلحق المؤمن بعد وفاته: ولد يستغفر له، ومصحف يخلفه، وغرس يغرسه، وقليب يحفره، وصدقة يجريها، وسنة يؤخذ بها من بعده» [2].
(مسألة 1): ظاهر العلماء الإجماع على اشتراط الصيغة في الوقف، وأنه بدونها غير صحيح، وأطالوا الكلام في كفاية ما عدا لفظ وقفت - مثل تصدقت، وحبست، وسبلت، وأبدت، ونحوها - وعدم كفايتها، والأقوى كفاية كل ما يدل على المعنى المذكور ولو بضميمة القرائن كما في سائر العقود، إذ لا دليل على اعتبار لفظ مخصوص في المقام. ولا يعتبر العربية ولا الماضوية، بل يكفي الجملة الاسمية كقوله: هذا وقف.
كما يدل عليه قول أمير المؤمنين (عليه السلام) - لما جاءه البشير بخروج عين ينبع -: «هي صدقة بتا بتلا في حجيج بيت الله، وعابري سبيل الله، لا تباع ولا توهب ولا تورث» [3] وفي الحدائق: الأحوط التعبير بوقفت، أو تصدقت، لذكرهما في الأخبار دون غيرهما من الألفاظ [4] مع أن لفظ التحبيس أيضا موجود في النبوي (صلى الله عليه وآله). ومقتضى ما ذكروه من اشتراط الصيغة عدم كفاية المعاطاة مثل ما إذا بنى مسجدا وأذن في الصلاة فيه مثلا، فإنه كما صرح به بعضهم [5] لا يصير وقفا ولا يخرج عن ملكه،

[1] الوسائل 13: 292، الباب 1 من أبواب الوقوف والصدقات، ح 1.
[2] الوسائل 13: 293، الباب 1 من أبواب الوقوف والصدقات، ح 5.
[3] الوسائل 13: 303، الباب 6 من أبواب الوقوف والصدقات، ح 2.
[4] الحدائق 22: 129 - 130.
[5] كالشيخ في المبسوط 3: 300، والعلامة في القواعد 2: 388، والشهيد الثاني في المسالك 5: 374.
نام کتاب : العروة الوثقى - جماعة المدرسین نویسنده : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    جلد : 6  صفحه : 280
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست