responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : العروة الوثقى - جماعة المدرسین نویسنده : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    جلد : 6  صفحه : 255
ابن خنيس هل لأحد أن يرجع في صدقته أو هبته؟ قال (عليه السلام): «أما ما تصدق به لله فلا» [1] ومفهوم صحيحة عبد الله بن سنان: «إذا عوض صاحب الهبة فليس له أن يرجع» [2].
ودلالة هذه الأخبار على ما ذكرنا واضحة، وفي مقابلها جملة أخرى من الأخبار: كخبر إبراهيم بن عبد الحميد عن أبي عبد الله (عليه السلام):
«أنت بالخيار في الهبة ما دامت في يدك، فإذا خرجت إلى صاحبها فليس لك أن ترجع فيها، قال رسول الله (صلى الله عليه وآله): من رجع في هبته كالراجع في قيئه» [3] وخبر أبي بصير: «عن الرجل يشتري المبيع فيوهب له الشئ، وكان الذي اشترى لؤلؤا فوهب له لؤلؤا، فرأى المشتري في اللؤلؤ أن يرد، أيرد ما وهب له؟ قال (عليه السلام): الهبة ليس فيها رجعة وقد قبضها، إنما سبيله على البيع، فإن رد المبتاع المبيع لم يرد معه الهبة» [4] وخبر محمد بن عيسى: «كتبت إلى علي بن محمد (عليهما السلام) رجل جعل لك - جعلني الله فداك - شيئا من ماله ثم احتاج إليه أيأخذه لنفسه أو يبعث به إليك؟ قال: هو بالخيار في ذلك ما لم يخرجه عن يده، ولو وصل إلينا لرأينا أن نواسيه به وقد احتاج إليه» [5] وخبر جراح المدائني عن أبي عبد الله (عليه السلام): «قال رسول الله (صلى الله عليه وآله): من رجع في هبته كالراجع في قيئه» [6] إلا أنها لا تقاوم ما تقدم من الأخبار لأصحيتها وأكثريتها وأظهريتها

[1] الوسائل 13: 339، الباب 6 من أبواب أحكام الهبات، ح 4.
[2] الوسائل 13: 341، الباب 9 من أبواب أحكام الهبات، ح 1.
[3] الوسائل 13: 343، الباب 10 من أبواب أحكام الهبات، ح 4.
[4] الوسائل 12: 365، الباب 19 من أبواب الخيار، ح 1.
[5] الوسائل 13: 336، الباب 4 من أبواب أحكام الهبات، ح 8.
[6] الوسائل 13: 343، الباب 10 من أبواب أحكام الهبات، ح 3.
نام کتاب : العروة الوثقى - جماعة المدرسین نویسنده : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    جلد : 6  صفحه : 255
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست