responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : العروة الوثقى - جماعة المدرسین نویسنده : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    جلد : 6  صفحه : 245
المدعى عليه الإجماع عن التذكرة والإيضاح [1] فلا تفيد الملكية قبله.
وعن جماعة [2] كونه شرطا في اللزوم.
ويدل على ما ذكرنا خبر أبي بصير عن أبي عبد الله (عليه السلام): «الهبة لا تكون أبدا هبة حتى يقبضها، والصدقة جائزة عليه» [3] وموثق داود بن الحصين عنه (عليه السلام) أيضا: «النحلة والهبة ما لم تقبض حتى يموت صاحبها؟ قال (عليه السلام): هي ميراث، فإن كانت لصبي في حجره فأشهد عليه فهو جائز» [4] ومرسلة أبان عنه (عليه السلام) قال: «النحل والهبة ما لم يقبضا حتى يموت صاحبها هي بمنزلة الميراث، وإن كان لصبي في حجره فهو جائز» [5] ودلالتها على نفي الصحة واضحة، أما الأول فلأن من المعلوم أن نفي الصحة أقرب إلى نفي الماهية من نفي اللزوم، وأما الآخران فلأنه لو كانت تفيد الملكية لم ترجع ميراثا غاية ما يكون كون الوارث مخيرا في الرجوع وعدمه.
واستدل للقول الثاني بصحيحة أبي بصير عن أبي عبد الله (عليه السلام): «الهبة جائزة قبضت أو لم تقبض، قسمت أو لم تقسم، والنحل لا يجوز حتى تقبض، وإنما أراد الناس ذلك فأخطأوا» [6] وخبر عبد الرحمان بن سيابة عنه (عليه السلام) أيضا «إذا تصدق الرجل بصدقة أو هبة قبضها صاحبها أو لم

[1] التذكرة 2: 417 س 17، الإيضاح 2: 412.
[2] منهم المفيد في المقنعة: 658، والشيخ في المبسوط 3: 303، والحلي في السرائر 3: 173.
[3] الوسائل 13: 336، الباب 4 من أبواب أحكام الهبات، ح 7.
[4] الوسائل 13: 337، الباب 5 من أبواب أحكام الهبات، ح 2.
[5] الوسائل 13: 334، الباب 4 من أبواب أحكام الهبات، ح 1.
[6] الوسائل 13: 335، الباب 4 من أبواب أحكام الهبات، ح 4.
نام کتاب : العروة الوثقى - جماعة المدرسین نویسنده : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    جلد : 6  صفحه : 245
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست