responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : العروة الوثقى - جماعة المدرسین نویسنده : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    جلد : 6  صفحه : 239
بسم الله الرحمن الرحيم وهي بالمعنى الأعم تمليك مال بلا عوض، فترادف العطية، وتشمل الهدية والجائزة والنحلة والصدقة والوقف، وبهذه الملاحظة عبر المحقق في الشرائع بكتاب الهبات [1] وأما بالمعنى الأخص فتقابل المذكورات، إذ هي تمليك مال طلقا منجزا من غير عوض في مقابل الموهوب من غير اشتراط بالقربة، فيخرج الوقف لعدم كونه تمليكا أو عدم كونه طلقا، والصدقة لكونها مشروطة بالقربة، والبيع لكون التمليك فيه مع العوض، وكذا الصلح في مقام البيع، وتخرج الوصية لكون التمليك فيها معلقا على الموت. وأما الصلح بلا عوض فحيث إنه لوحظ فيه عنوان التسالم وليس حقيقته صرف التمليك فهو أيضا خارج، إذ حقيقة الهبة ليست إلا صرف التمليك من غير ملاحظة عنوان آخر، وكذا الهدية إذ لوحظ فيها إرسال شئ إلى شخص بقصد الإكرام والإعظام فهي أيضا ليست تمليكا محضا، وكذا الجائزة إذ هي الإعطاء من سلطان أو وال أو نحوهما بلحاظ خصوصية في المجاز من عمل أو صفة. وأما النحلة فقد يقال: إنها مرادفة للهبة، ولكن يظهر من جملة من الأخبار [2] مغايرتها لها

[1] الشرائع 2: 229.
[2] الوسائل 13: 334، الباب 3 و 4 من أبواب أحكام الهبات.
نام کتاب : العروة الوثقى - جماعة المدرسین نویسنده : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    جلد : 6  صفحه : 239
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست