responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : العروة الوثقى - جماعة المدرسین نویسنده : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    جلد : 6  صفحه : 229
البرهان [1] - ضعيف، وأضعف منه احتمال التفصيل بين ما إذا اشترى في الذمة فيقدم قول الموكل، أو بعين مال الموكل فقول الوكيل. ولا فرق في موضوع المسألة بين كون ما قاله الوكيل بمقدار ثمن المثل أو أزيد.
ودعوى: أنه على الثاني يكون الشراء باطلا لأنه على خلاف المصلحة، مدفوعة بالمنع، إذ غاية ما يكون ثبوت خيار الغبن. وكذا الحال إذا أعطاه دراهم وقال: اشتر بها الجنس الفلاني، فقال الوكيل: اشتريت بها كذا مقدار، وقال الموكل: اشتريت أزيد; فإن الأقوى تقديم قول الوكيل.
(مسألة 9): لو وكله في شراء عبد أو متاع، فقال الموكل: إني وكلتك في شرائه بمائة مثلا. وقال الوكيل: وكلتني في شرائه بمائتين. يقدم قول الموكل كما مر.
(مسألة 10): لو اختلفا في تسليم ما بيده من مال الموكل إليه وعدمه، فعن المشهور: التفصيل بين ما إذا كانت الوكالة بجعل فيقدم قول الموكل، أو بغير جعل فقول الوكيل، إذ مع عدم الجعل محسن محض كالودعي فيدل على قبول قوله ما دل على قبول القول الودعي، وإن كان بجعل فقد أخذ لمصلحة نفسه فيعمل فيه بمقتضى الأصل وقاعدة كون اليمين على من أنكر. وعن جماعة: تقديم قول الموكل مطلقا [2]. والأول وإن كان له وجه إلا أن الثاني أقوى وأوفق بالقواعد كما هو الحال في سائر المقامات، إذ كل من كان عنده مال لغيره عليه أن يثبت بالبينة إيصاله إليه، عدا الودعي، وإلا فيقدم قول المنكر كالمستعير والمستأجر والمرتهن والشريك وعامل القراض وغيرهم، بل وكذا الأب والجد

[1] مجمع الفائدة والبرهان 9: 601.
[2] منهم الحلي في السرائر 2: 86، والمحقق في الشرائع 2: 205، والعلامة في التحرير 1: 236 س 24.
نام کتاب : العروة الوثقى - جماعة المدرسین نویسنده : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    جلد : 6  صفحه : 229
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست