responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : العروة الوثقى - جماعة المدرسین نویسنده : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    جلد : 6  صفحه : 218
الإقرار يلزم اليمين مع الإنكار، وكل موضع لا يلزم التسليم مع الإقرار لا يلزم اليمين مع الإنكار. وأما على الأول فلا إشكال في جواز دفعه إليه عينا كان أو دينا، بل يجب عليه تكليفا أيضا، لأنه مقتضى تصديقه وإقراره بأنه وكيل، لكن هل يلزم بذلك بمعنى أن للحاكم الشرعي أن يلزمه بذلك أو لا؟ وجوه بل أقوال:
أحدها: أنه يلزم به عينا كان أو دينا، لأنه مقتضى وجوب العمل بالإقرار.
الثاني: عدمه فيها، أما في العين فلأن المفروض أنها للغير ويحتمل كذبهما ولم تثبت الوكالة بإقراره لأنه إقرار في حق الغير وفي معرض الضرر عليه، وأما في الدين فلذلك ولأن الدفع على أنه للمالك لم يثبت وعلى غير هذا الوجه غير واجب، وأيضا لا يؤمر بالدفع إلا إذا كان مبرءا للذمة بحيث لا يطالب به بعد ذلك، وهنا ليس كذلك.
الثالث: التفصيل بين العين فلا يجب لما ذكر، وبين الدين فيجب، لأنه يدفع من ماله فلا يلزم ضرر على المالك.
وهذا هو المشهور، والأقوى هو الأول كما هو مقتضى الإقرار والتصديق، ولا ينافيه احتمال كذبهما، ولذا لو كان في يده مال واعترف بأنه ليس له وأنه لزيد مثلا يلزم بدفعه إليه وإن احتمل كونه كاذبا وأنه لغيره، وأيضا لو أقر بالحوالة عليه من غريمه لشخص خاص يلزم بالدفع إليه وإن لم ينفذ في حق الغريم ويكون على حجته، والحاصل أنه بعد تصديقه بأنه وكيل عن المالك والمفروض مطالبته فيكون كمطالبة المالك.
(مسألة 6): إذا كان قد دفع الغريم جوازا أو وجوبا الحق الذي عليه إلى مدعي الوكالة ثم حضر الغائب وأنكرها وحلف، فإن كان حقه عينا وكانت موجودة أخذها، وإن كانت تالفة ففي صورة عدم التصديق إذا كان قد دفع بظاهر الحال له أن يرجع بعوضها على كل من الدافع
نام کتاب : العروة الوثقى - جماعة المدرسین نویسنده : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    جلد : 6  صفحه : 218
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست