responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : العروة الوثقى - جماعة المدرسین نویسنده : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    جلد : 6  صفحه : 213
المسالك: جواز إيقاعها من كل منهما مستقلا [1] وهو كذلك إذا أوقعاها دفعة واحدة، وأما إذا أوقعاها متدرجا فيشكل الصحة، لاستلزام توقف تأثير العقد الجامع للشرائط على مجيء عقد آخر; وأن يكون العقدان المستقلان عقدا واحدا مركبا من عقدين.
(مسألة 13): لو وكلهما على وجه الاستقلال في بيع داره، فباعها أحدهما من زيد والآخر من عمرو، صح بيع الأول وبطل بيع الثاني، ولو كانا دفعة بطلا معا. نعم لو كان المشتري واحدا مع وحدة الثمن ووحدة الكيفية وكانا دفعة بأن باع أحدهما على زيد والآخر على وكيله صح العقدان. ولو كان خياريا كما في بيع الحيوان يكون لكل منهما الفسخ والإمضاء، بمعنى إسقاط الخيار، ولو سبق أحدهما لم يبق للآخر لأن الحق واحد مشترك بين اثنين على وجه الاستقلال. وكذا الحال إذا تصرف الوكيل والموكل في آن واحد، ولا وجه لاحتمال تقديم تصرف الموكل لكونه هو الأصل، بعد عدم انعزال الوكيل إلا بالعزل مع الإعلام، وكونه في عرض الموكل.
(مسألة 14): إذا وكل وكيلين على وجه الاستقلال في إخراج ما عليه من خمس أو زكاة، فأخرجه كل منهما بدفعه إلى فقير برئت ذمته بما دفعه الأول، وله استرداد ما دفعه الثاني إن كان موجودا عند الفقير، وإذا كان تالفا فلا ضمان عليه، كما لا ضمان على الوكيل أيضا، وإن أخرجاه دفعة تخير بين الرجوع على كل من الفقيرين مع وجوده، ومع تلفه لا ضمان. وهذا بخلاف ما لو كان عليه دين لشخص فوكل وكيلين في أدائه فأداه كل منهما، فإن له أن يرجع بالزائد ولو مع التلف، لأن دفعه لم يكن مجانا بل بإزاء طلبه، فهو كما لو أعطاه أزيد من طلبه من جهة الغلط في الحساب، بخلاف الخمس والزكاة،

[1] المسالك 5: 277.
نام کتاب : العروة الوثقى - جماعة المدرسین نویسنده : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    جلد : 6  صفحه : 213
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست