responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : العروة الوثقى - جماعة المدرسین نویسنده : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    جلد : 6  صفحه : 209
(مسألة 1): لا يشترط في الوكيل العدالة ولا الإسلام، فيجوز توكيل الفاسق، إلا فيما يشترط فيه العدالة كمتولي الوقف إذا اعتبر عدالته أو اشترط الواقف ذلك فإنه لا يجوز له أن يوكل فاسقا، وكذا يجوز توكيل الكافر حتى في تزويج المسلم، والقول بعدم جوازه ضعيف لأنه سبيل، عليل. بل يجوز توكيل المرتد بقسميه، لعدم كونه مسلوب العبارة، ولا ينافيه وجوب قتل الفطري.
(مسألة 2): لا تبطل الوكالة بعروض الارتداد إلا أن تكون مشروطة بالإسلام، كما أنها إذا كانت مشروطة بالعدالة تبطل بالفسق، وإن كانت مشروطة بالأمانة تبطل بالخيانة، وترجع بالعود إلى العدالة والأمانة.
(مسألة 3): لا بأس بتوكيل المرأة في البيع والشراء ونحوهما بل وفي النكاح وإجراء صيغته، والقول بالمنع [1] ضعيف. وكذا يجوز توكيلها في طلاق غيرها عن زوجها أو غيره. بل الأقوى جواز توكيلها في طلاق نفسها مباشرة فتقول: أنا طالق وكالة عن زوجي. أو تقول: زوجة موكلي فلانة طالق. وكذا يجوز توكيلها في الرجوع عن طلاقها.
(مسألة 4): لا يجوز توكيل المملوك إلا بإذن مولاه. نعم لا بأس بتوكيله في مثل إجراء الصيغة مما لا ينافي حق المولى، ولا يشمله ما دل على عدم قدرته على شئ، بل قد يقال بجواز توكيله في جميع ما لا ينافي حق المولى، وقد يقال بصحة العقد الصادر منه وإن قلنا بمنعه بل وإن نهى المولى عنه، غاية الأمر عصيانه.
(مسألة 5): يجوز للمولى توكيل عبده في عتق نفسه أو بيع نفسه، وكذا يجوز توكيل الغير له في شراء نفسه من مولاه.
(مسألة 6): لو نذر أن لا يتصدى للوكالة أو لا يجري صيغة البيع

[1] القائل الشافعي، انظر المجموع 14: 103.
نام کتاب : العروة الوثقى - جماعة المدرسین نویسنده : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    جلد : 6  صفحه : 209
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست