responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : العروة الوثقى - جماعة المدرسین نویسنده : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    جلد : 6  صفحه : 206
جميع أموره، مع أنه لا يملك حين التوكيل الأملاك المتجددة. فالأقوى عدم هذا الاشتراط وصحة جميع المذكورات.
(مسألة 4): لا يجوز للمحرم أن يوكل في عقد النكاح أو شراء الصيد له حال إحرامه لأن ذلك محرم عليه فلا يجوز له مباشرة ولا تسبيبا، وأما توكيله حال الإحرام للعقد أو الشراء بعد الإحلال فلا بأس به، كما أنه إذا وكله حال إحلاله ثم أحرم لا تبطل وكالته فيجوز له العقد بعد الإحلال من غير تجديد للتوكيل، وهل يجوز للمحرم أن يوكل في العقد لغيره حال إحرامه مع كون ذلك الغير محلا كما في ولي الصغير أو لا؟ وجهان.
(مسألة 5): يجوز للزوج التوكيل في طلاق زوجته حاضرا كان أو غائبا، والقول بعدم جوازه إذا كان حاضرا - كما عن جماعة [1] - ضعيف، كالتمسك له بقوله (عليه السلام): «الطلاق بيد من أخذ بالساق» [2] وأضعف منه ما قيل: من عدم جوازه حتى في الغائب [3] لإطلاق خبر زرارة «لا تجوز الوكالة في الطلاق» [4] المنافي للإجماع والنصوص [5].
(مسألة 6): يجوز توكيل الكافر للمسلم في البيع أو الشراء له وليس كونه وكيلا للكافر سبيلا منه عليه.
(مسألة 7): يجوز أن يوكل غيره في أداء دينه من ماله تبرعا أو مع الرجوع عليه بعوض ما أداه ولا يصير المدفوع ملكا للموكل قبل دفعه،

[1] منهم الشيخ في النهاية 2: 44، والحلبي في الكافي في الفقه: 337، وابن البراج في المهذب 2: 277.
[2] عوالي اللآلئ 1: 234، ح 137.
[3] حكاه عن ابن سماعة الشيخ في الاستبصار 3: 279، ذيل ح 6.
[4] الوسائل 15: 334، الباب 39 من أبواب مقدمات الطلاق، ح 5.
[5] الوسائل 15: 333، الباب 39 من أبواب مقدمات الطلاق.
نام کتاب : العروة الوثقى - جماعة المدرسین نویسنده : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    جلد : 6  صفحه : 206
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست