responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : العروة الوثقى - جماعة المدرسین نویسنده : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    جلد : 6  صفحه : 204
(مسألة 13): يجوز لمن عليه خمس أو زكاة أو غيرهما من الوجوه توكيل الغير في إيصالها إلى محالها.
* * * الفصل الثالث في الموكل ويشترط فيه: البلوغ، والعقل، والاختيار، والحرية، وعدم الحجر عليه لسفه أو فلس.
فلا يصح توكيل الصبي وإن بلغ عشرا أو أذن له الولي. نعم في البالغ عشرا يصح فيما له أن يتصرف كالوصية للأرحام - بل في مطلق المعروف على الأقوى - وكالعتق والصدقة والطلاق، فإنه على القول بجوازها منه كما في رواية [1] يجوز له التوكيل فيها أيضا.
وكذا لا يصح من المجنون ولو أدواريا في دور جنونه، بل لو عرضه الجنون بعد التوكيل بطل على المشهور، لكنه مشكل كما عرفت.
وكذا لا يصح من المكره، إلا إذا أجاز بعد ذلك.
ولا يصح من المملوك إلا بإذن مولاه قنا كان أو مدبرا أو أم ولد.
نعم العبد المأذون في التجارة يجوز له التوكيل فيما يتعلق بها إلا أن يمنعه المولى. وأما المكاتب فيصح توكيله فيما يتعلق بالاكتساب - كالبيع والشراء ونحوهما - دون ما لا يتعلق به.
وكذا لا يصح توكيل السفيه فيما يتعلق بمال نفسه ويجوز في مال غيره بإذنه كما يجوز في غير المال مثل الطلاق ونحوه، وكذا المفلس فإنه لا يجوز توكيله في ماله المحجور عليه. وظاهرهم بطلان توكيل

[1] انظر الوسائل 15: 324، الباب 32 من أبواب مقدمات الطلاق، ح 2.
نام کتاب : العروة الوثقى - جماعة المدرسین نویسنده : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    جلد : 6  صفحه : 204
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست