responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : العروة الوثقى - جماعة المدرسین نویسنده : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    جلد : 6  صفحه : 19
المحقق في الشرائع، وصاحب الجواهر [1] لأنها وإن كانت هبة في مقابلة هبة، إلا أنها في اللب مبادلة بين الموهوبين، ومقتضى هذا جريانه في الإبراء بشرط الإبراء، كما إذا قال: أبرءتك مما لي عليك من عشرة دراهم بشرط أن تبرئني مما لك علي من عشرين درهما. إلا أنه يمكن أن يقال: الأخبار منصرفة عن الهبة والإبراء.
وهل يجري في التعاوض لا بعنوان المعاوضة مثل وفاء الديون كما إذا كان عليه عشرة دراهم فيوفيه بدفع اثني عشر درهما؟ فإنه ليس بعنوان المعاوضة إلا أن المدفوع عوض عما في ذمته إذا قصد الوفاء بالمجموع لا بالعشرة منها وهبة الزائد، وكذا إذا كان عليه عشرة مؤجلا فيرضى الدائن بثمانية حالا، إذا كان القصد إلى كون الثمانية وفاءا عن عشرة لا عن ثمانية ويكون إبراءا عن الاثنين. وربما يحتمل كونه ربا، لأنه تعاوض بل في اللب معاوضة فتشمله الأخبار خصوصا إذا كان الوفاء بغير نوع ما عليه; كما إذا كان عليه قرانات فيدفع إليه من المجيدي أو بغير الجنس أيضا، كما إذا كان عليه من من الحنطة فيوفيه بمنين من الشعير.
قال في الجواهر في باب القرض: وليعلم أنه إن كانت الزيادة التي ردها المقترض من غير شرط حكمية كالجيد بدل الردئ والكبير بدل الصغير كما صنعه النبي (صلى الله عليه وآله) ملكه المقرض ملكا مستقرا بقبضه وكان بأجمعه استيفاء، وإن كانت عينية كما لو دفع اثني عشر من عليه عشرة، ففي كون المجموع وفاءا بناءا على أنه معاوضة عما في الذمة غايته كونه متفاضلا وهو جائز بالشرط وهو عدم الشرط، أو يكون الزائد بمنزلة

[1] الشرائع 2: 47، الجواهر 23: 396.
نام کتاب : العروة الوثقى - جماعة المدرسین نویسنده : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    جلد : 6  صفحه : 19
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست