responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : العروة الوثقى - جماعة المدرسین نویسنده : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    جلد : 6  صفحه : 175
عليها» [1] وفي آخر «المطلقة تكتحل وتختضب وتلبس ما شاءت من الثياب، لأن الله يقول ﴿لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا﴾ [2] لعلها أن تقع في نفسه فيراجعها» [3] فتستحق النفقة والكسوة والسكنى إذا لم تكن ولم تصر ناشزة. ويدل عليه جملة من الأخبار [4] ومقتضى إطلاقها عدم الفرق بين آلة التنظيف وغيرها وإن قيل باستثنائها لعدم انتفاع الزوج بها، ويؤيد الإطلاق الأخبار المشار إليها ولا فرق في الزوجة بين كونها حرة أو أمة حائلة أو حاملة. وكذا يترتب عليها سائر آثار الزوجية من التوارث بينهما لو مات أحدهما وهي في العدة، وعدم جواز نكاح أختها، والخامسة، وكون كفنها وفطرتها على الزوج، وكذا في عدم الربا بينه وبينها على إشكال.
وأما المطلقة البائنة - كالمختلعة والمباراة والمطلقة ثالثا - فقد انقطعت العصمة بينها وبين الزوج، فلا تستحق النفقة، ولا يكون بينهما توارث، ويجوز نكاح أختها، ويكون أمرها بيدها; نعم إذا كانت حاملا تستحق النفقة والكسوة والسكنى إلى أن تضع للنص الخاص [5].
وإذا كان الطلاق بائنا ثم صار رجعيا كما في الخلع إذا رجعت في البذل، هل يلحقها حكم الرجعي من التوارث واستحقاق النفقة وعدم جواز نكاح أختها؟ الظاهر نعم، وإن استشكل فيه بعضهم لاستصحاب بقاء حكم البائن. وإذا أسقط الزوج حق رجوعه في الطلاق الرجعي بناءا

[1] الوسائل 15: 438، الباب 21 من أبواب العدد، ح 4.
[2] الطلاق: 1.
[3] الوسائل 15: 437، الباب 21 من أبواب العدد، ح 2.
[4] الوسائل 15: 436، الباب 20 من أبواب العدد.
[5] الوسائل 15: 231، الباب 8 من أبواب النفقات.
نام کتاب : العروة الوثقى - جماعة المدرسین نویسنده : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    جلد : 6  صفحه : 175
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست